فصل في كيفية القسمة قال : ( ) لقوله تعالى: { ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها فأن لله خمسه وللرسول }استثنى الخمس ( ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين ) لأنه عليه الصلاة والسلام قسمها بين الغانمين ( ثم ) عند للفارس سهمان وللراجل سهم رحمه الله ( وقال : للفارس ثلاثة أسهم ) وهو قول [ ص: 273 ] أبي حنيفة رحمه الله ، لما روى . الشافعي
[ ص: 274 ] صلى الله عليه وسلم { ابن عمر }ولأن الاستحقاق بالغناء . أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما
وغناؤه على ثلاثة أمثال الراجل ، لأنه للكر والفر والثبات والراجل للثبات لا غير .
[ ص: 275 - 277 ] رحمه الله ما روى ولأبي حنيفة رضي الله عنهما { ابن عباس }فتعارض فعلاه فيرجع إلى قوله . أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الفارس سهمين والراجل سهما
[ ص: 278 - 279 ] وقد قال عليه الصلاة والسلام : { }كيف وقد روي عن للفارس سهمان وللراجل سهم رضي الله عنهما { ابن عمر }وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره ، لأن الكر والفر من جنس واحد فيكون غناؤه مثلي غناء الراجل فيفضل عليه بسهم ، ولأنه تعذر اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفته فيدار الحكم على سبب ظاهر وللفارس سببان : النفس والفرس ، وللراجل سبب واحد فكان استحقاقه على ضعفه . أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم للفارس سهمين وللراجل سهما