( وإذا فلا بأس به ) لأنه لما جازت الموادعة بغير المال فكذا بالمال ، لكن هذا إذا كان بالمسلمين حاجة . رأى الإمام موادعة أهل الحرب ، وأن يأخذ على ذلك مالا
أما إذا لم تكن لا يجوز لما بينا من قبل .
والمأخوذ من المال يصرف مصارف الجزية ، هذا إذا لم ينزلوا بساحتهم بل أرسلوا رسولا لأنه في معنى الجزية .
أما إذا أحاط الجيش بهم ثم أخذوا المال فهو غنيمة يخمسها ، ويقسم الباقي بينهم لأنه مأخوذ بالقهر معنى ( وأما المرتدون فيوادعهم الإمام حتى ينظر في أمرهم ) لأن الإسلام مرجو منهم ، فجاز تأخير قتالهم طمعا في إسلامهم .
( ولا يأخذ عليه مالا ) لأنه لا يجوز أخذ الجزية منهم لما تبين ( ولو أخذه لم يرده ) لأنه مال غير معصوم ، ولو لا يفعله الإمام لما فيه من إعطاء الدنية وإلحاق المذلة بأهل الإسلام إلا إذا خاف الهلاك لأن دفع الهلاك واجب بأي طريق يمكن . حاصر العدو المسلمين وطلبوا الموادعة على مال يدفعه المسلمون إليهم