ثم قال : ( ) ومثله عن ويصلب حيا ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت رحمه الله . الكرخي
وعن رحمه الله أنه يقتل ثم يصلب توقيا عن المثلة . الطحاوي
وجه الأول وهو الأصح أن الصلب على هذا الوجه أبلغ في الردع وهو المقصود به .
قال : ( ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام ) لأنه يتغير بعدها فيتأذى الناس به ، وعن رحمه الله أنه يترك على خشبة حتى يتقطع ويسقط ليعتبر به غيره . أبي يوسف
قلنا : حصل الاعتبار بما ذكرناه والنهاية غير مطلوبة .