( فإن أحمر قطع ولم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن قيمة الثوب ) ، وهذا عند سرق ثوبا فصبغه أبي حنيفة رحمهما الله. وأبي يوسف
وقال رحمه الله ( يؤخذ منه الثوب ويعطي ما زاد الصبغ فيه ) اعتبارا بالغصب والجامع بينهما كون الثوب أصلا قائما وكون الصبغ تابعا . محمد
ولهما : أن الصبغ قائم صورة ومعنى حتى لو أراد أخذه مصبوغا يضمن ما زاد الصبغ فيه وحق المالك في الثوب قائم صورة لا معنى ، ألا ترى أنه غير مضمون على السارق بالهلاك فرجحنا جانب السارق بخلاف الغصب لأن حق كل واحد منهما قائم صورة ومعنى فاستويا من هذا الوجه فرجحنا جانب المالك بما ذكرنا ( وإن صبغه أسود أخذ منه في المذهبين ) يعني عند أبي حنيفة رحمهما الله ، وعند ومحمد رحمه الله هذا والأول سواء ، لأن السواد زيادة عنده كالحمرة . أبي يوسف
وعند رحمه الله زيادة أيضا كالحمرة ولكنه لا يقطع حق المالك ، وعند محمد رحمه الله السواد نقصان فلا يوجب انقطاع حق المالك ، والله أعلم بالصواب . أبي حنيفة