أحاديث الهداية
فصل في كيفية القطع وإثباته
قال : ( ويقطع يمين السارق من الزند ويحسم ) فالقطع لما تلوناه من قبل ، واليمين بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن الزند لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبط ، وهذا المفصل أعني الرسغ متيقن به ، كيف وقد صح { أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يد السارق من الزند } ، والحسم لقوله عليه الصلاة والسلام { فاقطعوه واحسموه }" ولأنه لو لم يحسم يفضي إلى التلف والحد زاجر لا متلف


