أحاديث الهداية
( وإن سرق من القطار بعيرا أو حملا لم يقطع ) لأنه ليس بمحرز مقصودا فتتمكن شبهة العدم ، وهذا لأن السائق والقائد والراكب يقصدون قطع المسافة ونقل الأمتعة دون الحفظ حتى لو كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ قالوا : يقطع ( وإن شق الجمل وأخذ منه قطع ) لأن الجوالق في مثل هذا حرز ؛ لأنه يقصد بوضع الأمتعة فيه صيانتها كالكم فوجد الأخذ من الحرز فيقطع


