أحاديث الهداية
( ولا قطع على النباش ) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
وقال أبو يوسف والشافعي رحمهما الله: عليه القطع .
لقوله عليه الصلاة والسلام : { من نبش قطعناه }" ولأنه مال متقوم محرز بحرز مثله فيقطع فيه .
ولهما : قوله عليه الصلاة والسلام : { لا قطع على المختفي }" وهو النباش بلغة أهل المدينة ، ولأن الشبهة تمكنت في الملك ؛ لأنه لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة الميت ، وقد تمكن الخلل في المقصود وهو الانزجار ، لأن الجناية في نفسها نادرة الوجود ، وما رواه غير مرفوع أو هو محمول على السياسة ، وإن كان القبر في بيت مقفل ، فهو على الخلاف في الصحيح
لما قلنا ، وكذا إذا سرق من تابوت في القافلة وفيه الميت لما بيناه .


