الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولا قطع على خائن ولا خائنة ) لقصور في الحرز ( ولا منتهب ولا مختلس ) لأنه يجاهر بفعله ، كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66625nindex.php?page=treesubj&link=10196لا قطع في مختلس ولا منتهب ولا خائن }"
الحديث السادس : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66593nindex.php?page=treesubj&link=10196لا قطع على مختلس ، ولا منتهب ولا خائن }" قلت : روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
فحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33843ليس على خائن ، ولا منتهب ، ولا مختلس قطع }" انتهى .
[ ص: 191 ] قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15292المغيرة بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه انتهى .
وسكت عنه عبد الحق في " أحكامه " ، وابن القطان بعده ، فهو صحيح عندهما ، وفرقه أبو داود ، فرواه بهذا الإسناد ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=66594ليس على المنتهب قطع ، ومن انتهب نهبة مشهورة ، فليس منا } ، وقال بهذا الإسناد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66595ليس على الخائن ، ولا على المختلس قطع }انتهى .
قال أبو داود : وهذان الحديثان لم يسمعهما nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج من nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، وبلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه قال : إنما سمعهما nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج من ياسين الزيات ، وقد رواهما nindex.php?page=showalam&ids=15292المغيرة بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى .
قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثالث والثلاثين ، من القسم الثالث عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، وعمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا باللفظ الأول سواء ، وأخرجه أيضا عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا أيضا ، لم يذكر فيه المنتهب ، فزالت العلة التي ذكرها أبو داود ، وابن أبي حاتم أيضا ، قال ابن أبي حاتم في " كتاب العلل " : سألت أبي ، وأبا زرعة عن حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على الخائن ، الحديث .
فقال : لم يسمع nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج هذا الحديث من nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، فقال : إنه سمعه من ياسين الزيات عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، فدلسه عليه ، وياسين ليس بالقوي انتهى .
وتردد nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي فيه ، فقال : وقد روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، والفضل بن موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ، ومحمد بن ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=17057ومخلد بن يزيد ، وسلمة بن سعيد ، فلم يقل فيه منهم : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، ولا أراه سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير انتهى .
قلنا : في سند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ما ينفي ذلك ، وأيضا فتصحيح الترمذي له يدل على أنه تحقق إيصاله ، وقد تابعه عليه nindex.php?page=showalam&ids=15292المغيرة بن مسلم ، كما أشار إليه أبو داود ، والترمذي ، وحديثه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن المغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66596ليس على مختلس ، ولا منتهب ، [ ص: 192 ] ولا خائن قطع }" ، انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=15292والمغيرة بن مسلم صدوق ، قاله ابن معين ، وغيره .
{ حديث آخر } :
في " المختلس " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " حدثنا محمد بن يحيى ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16982محمد بن عاصم بن جعفر المصري ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15294المفضل بن فضالة عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف عن أبيه ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66597ليس على المختلس قطع }" انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الوسط " حدثنا أحمد بن القاسم بن المساور ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم ، قال : أملى علي nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب من حفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66598ليس على منتهب ، ولا مختلس ، ولا خائن قطع }انتهى .
وقال : لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إلا nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، ولا عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس إلا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، تفرد به أبو معمر ، انتهى .
واستشكل حديث المخزومية ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=48336كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع ، وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها } ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66599أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : ومن يجترئ عليه إلا nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إلى أن قال : ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها } ، وأخرجه الستة عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به بهذا اللفظ .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن إسحاق بن راشد ، وإسماعيل بن أمية ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به بهذا اللفظ ، ولفظ العارية ليست عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قاله عبد الحق في " الجمع بين الصحيحين " ، وقال في " أحكامه " : قد اختلفت الرواية في قصة هذه المرأة ، والذين قالوا : سرقت [ ص: 193 ] أكثر من الذين قالوا استعارت انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=66600أن امرأة من بني مخزوم سرقت ، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت nindex.php?page=showalam&ids=54بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام : لو كانت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة لقطعت يدها ، فقطعت }انتهى .
وأخذ الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بظاهر هذا الحديث من القطع بسرقة العارية ، والجمهور على أنه لا قطع فيه ، لأنه خائن ، والخائن من يؤتمن على الشيء ، فيخون فيه ، فسقط القطع .
لأن صاحبه أعان على نفسه بإتمامه ، وأجابوا عن الحديث بأن ذكر العارية وقع فيه لقصد التعريف ، لا أنه سبب القطع ، بدليل الأحاديث التي صرح فيها بالسرقة ، وذكر بعضهم أن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد تفرد بذكر العارية في هذا الحديث من بين سائر الرواة ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث راوي السرقة تابعه عليها جماعة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ، وغيرهم ، فرووه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، كرواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث .
وذكر أن بعضهم وافق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا في رواية العارية ، لكن لا يقاوم من ذكر ، فظهر أن ذكر العارية إنما كان تعريفا لها بخاص صفتها ، إذ كانت كثيرة الاستعارة ، حتى عرفت بذلك ، كما عرفت بأنها مخزومية ، واستمر بها هذا الصنيع حنى سرقت ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها .
ومما يدل على صحة ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66601لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك ، وكانت امرأة من قريش ، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه ، وقلنا : نحن نفديها بأربعين أوقية ، فقال عليه السلام : تطهر خير لها ، فأتينا nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، فقلنا له : كلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كلمه قال : ما إكثاركم علي في حد من حدود الله ؟ والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها }" انتهى .
قال ابن سعد في " الطبقات " : وهذه المرأة هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد ، قال : وقيل : هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد أخت عبد الله بن سفيان انتهى .
ولكن يعكر على ذلك ما أخرجه أبو داود في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن ابن شهاب ، قال : كان عروة يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66602استعارت امرأة يعني حليا على ألسنة أناس يعرفون ، ولا تعرف هي ، فباعته ، فأخذت ، فأتي بها النبي [ ص: 194 ] صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها ، وهي التي شفع فيها nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد . وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال }
انتهى .
وقال الإمام أبو محمد القاسم بن ثابت السرقسطي في " كتابه غريب الحديث " : وعندي أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر صحيحة ، لأنه حفظ ما لم يحفظ أصحابه ، ولموافقته حديث صفية بنت أبي عبيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=66603أن امرأة كانت تستعير المتاع ، وتجحده ، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الناس على المنبر ، والمرأة في المسجد ، فقال عليه السلام : هل من امرأة تائبة إلى الله ، ورسول الله ؟ فلم تقم تلك المرأة ، ولم تتكلم ، فقال عليه السلام : قم يا فلان فاقطع يدها لتلك المرأة فقطعها }
، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم له ما ليس لغيره ، فيمن عصاه ، ورغب عن أمره انتهى كلامه .