( وإذا لم تجز الصلاة فيه عند أصاب الثوب من الروث أو من أحشاء البقر أكثر من قدر [ ص: 306 ] الدرهم رحمه الله ) لأن النص الوارد في نجاسته وهو ما روي " { أبي حنيفة }أو ركس لم يعارضه غيره ، وبهذا يثبت التغليظ عنده ، والتخفيف بالتعارض ( وقالا : يجزئه حتى يفحش ) لأن للاجتهاد فيه مساغا ، وبهذا يثبت التخفيف عندهما ; ولأن فيه ضرورة لامتلاء الطرق بها ، وهي مؤثرة في التخفيف ، بخلاف بول الحمار ; لأن الأرض تنشفه . أنه عليه الصلاة والسلام رمى بالروثة وقال : هذا رجس
قلنا : الضرورة في النعال قد أثرت في التخفيف مرة حتى تطهر بالمسح فتكفي مؤنتها ، ولا فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم . رحمه الله فرق بينهما فوافق وزفر رحمه الله في غير مأكول اللحم ، ووافقهما في المأكول . وعن أبا حنيفة رحمه الله أنه لما دخل محمد الري ورأى البلوي أفتى بأن الكثير الفاحش لا يمنع أيضا ، وقاسوا عليه طين بخارى ، وعند ذلك رجوعه في الخف يروى .