الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن قذف غيره فمات المقذوف بطل الحد ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يبطل ( ولو مات بعدما أقيم بعض الحد بطل الباقي ) عندنا ، خلافا له بناء على أنه يورث عنده وعندنا لا يورث ، ولا خلاف أن فيه حق الشرع وحق العبد ، فإنه شرع لدفع العار عن المقذوف وهو الذي ينتفع به على الخصوص ; فمن هذا الوجه حق العبد ثم إنه شرع زاجرا ومنه سمي حدا ; والمقصود من شرع الزاجر : إخلاء العالم عن الفساد ، وهذا آية حق الشرع وبكل ذلك تشهد الأحكام .

                                                                                                        وإذا تعارضت الجهتان فالشافعي رحمه الله مال إلى تغليب حق العبد تقديما لحق العبد باعتبار حاجته وغنى الشرع ، ونحن صرنا إلى تغليب حق الشرع لأن ما للعبد من الحق يتولاه مولاه فيصير حق العبد مرعيا به ، ولا كذلك عكسه لأنه لا ولاية للعبد في استيفاء حقوق الشرع إلا نيابة عنه ، وهذا هو الأصل المشهور الذي يتخرج عليه الفروع المختلف فيها منها الإرث ، إذ الإرث يجري في حقوق العباد لا في حقوق الشرع .

                                                                                                        ومنها العفو فإنه لا يصح عفو المقذوف عندنا ويصح عنده .

                                                                                                        ومنها أنه لا يجوز الاعتياض منه ، ويجري في التداخل وعنده لا يجري : وعن أبي يوسف رحمه الله في العفو مثل قول [ ص: 169 ] الشافعي رحمه الله ومن أصحابنا من قال : إن الغالب حق العبد وخرج الأحكام ، والأول أظهر .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية