[ ص: 164 ] ( بشهادة شاهدين ) ويثبت ( بالإقرار مرة واحدة ) وعن ويثبت الشرب رحمه الله أنه يشترط الإقرار مرتين ، وهو نظير الاختلاف في السرقة ، وسنبينها هناك إن شاء الله ( ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ) لأن فيها شبهة البدلية وتهمة الضلال والنسيان . أبي يوسف