( وقدر الدرهم وما دونه من كالدم والبول والخمر وخرء [ ص: 304 ] الدجاجة وبول الحمار جازت الصلاة معه ، وإن زاد لم تجز ) وقال النجس المغلظ زفر رحمهما الله: والشافعي ; لأن النص الموجب للتطهير لم يفصل ، ولنا أن القليل لا يمكن التحرز عنه فيجعل عفوا ، وقدرناه بقدر الدرهم أخذا عن موضع الاستنجاء ، ثم يروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة وهو قدر عرض الكف في الصحيح ، ويروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال وهو ما يبلغ وزنه مثقالا ، وقيل في التوفيق بينهما : إن الأولى في الرقيق والثانية في الكثيف ، وإنما كانت نجاسة هذه الأشياء مغلظة ; لأنها ثبتت بدليل مقطوع به . قليل النجاسة وكثيرها سواء