أحاديث الهداية
( ومن أقر أربع مرات في مجالس مختلفة أنه زنى بفلانة ، وقالت هي تزوجني أو أقرت بالزنا وقال الرجل : تزوجتها فلا حد عليه وعليه المهر في ذلك ) لأن دعوى النكاح يحتمل الصدق وهو يقوم بالطرفين فأورث شبهة ، وإذا سقط الحد وجب المهر تعظيما لخطر البضع .


