أحاديث الهداية
( ومن طلق امرأة ثلاثا ثم وطئها في العدة ، وقال علمت أنها علي حرام حد ) لزوال الملك المحلل من كل وجه ، فتكون الشبهة منتفية ، وقد نطق الكتاب بانتفاء الحل وعلى ذلك الإجماع ، ولا يعتبر قول المخالف فيه ؛ لأنه خلاف لا اختلاف .
ولو قال : ظننت أنها تحل لي لا يحد ؛ لأن الظن في موضعه ، لأن أثر الملك قائم في حق النسب والحبس والنفقة فاعتبر ظنه في إسقاط الحد ، وأم الولد إذا أعتقها مولاها والمختلع والمطلقة على مال بمنزلة المطلقة الثلاث ، لثبوت الحرمة بالإجماع وقيام بعض الآثار في العدة .


