( ومن [ ص: 131 ] حد ) لزوال الملك المحلل من كل وجه ، فتكون الشبهة منتفية ، وقد نطق الكتاب بانتفاء الحل وعلى ذلك الإجماع ، ولا يعتبر قول المخالف فيه ; لأنه خلاف لا اختلاف . طلق امرأة ثلاثا ثم وطئها في العدة ، وقال علمت أنها علي حرام
ولو قال : ظننت أنها تحل لي لا يحد ; لأن الظن في موضعه ، لأن أثر الملك قائم في حق النسب والحبس والنفقة فاعتبر ظنه في إسقاط الحد ، وأم الولد إذا أعتقها مولاها والمختلع والمطلقة على مال بمنزلة المطلقة الثلاث ، لثبوت الحرمة بالإجماع وقيام بعض الآثار في العدة .