( وإذا طلقت هذه التي حلفته في القضاء ) وعن قالت المرأة لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق ثلاثا رحمه الله أنها لا تطلق لأنه أخرجه جوابا فينطبق عليه ، ولأن غرضه إرضاؤها وهو بطلاق غيرها فيتقيد به ، ووجه الظاهر عموم الكلام وقد زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدئا ، وقد يكون غرضه إيحاشها حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع ، ومع التردد لا يصلح مقيدا ، وإن نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام ، والله أعلم بالصواب . أبي يوسف