[ ص: 294 - 296 ] باب الأنجاس وتطهيرها
(
nindex.php?page=treesubj&link=1346_611_608_1345_613_1336تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه ) : {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وثيابك فطهر }وقال عليه الصلاة والسلام : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=63466حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ، ولا يضرك أثره }وإذا وجب التطهير بما ذكرنا في الثوب وجب في البدن والمكان ، فإن الاستعمال في حالة الصلاة يشمل الكل .
( ويجوز تطهيرها بالماء ، وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد ، ونحوه مما إذا عصر انعصر ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهم الله: لا يجوز إلا بالماء ، لأنه يتنجس بأول الملاقاة ، والنجس لا يفيد الطهارة ، إلا أن هذا القياس ترك في الماء للضروة .
ولهما أن المائع قالع ، والطهورية بعلة القلع والإزالة ، والنجاسة للمجاورة ، فإذا انتهت أجزاء النجاسة يبقى طاهرا .
[ ص: 297 ] وجواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبدن ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وعنه أنه فرق بينهما فلم يجوز في البدن بغير الماء .
[ ص: 294 - 296 ] بَابُ الْأَنْجَاسِ وَتَطْهِيرِهَا
(
nindex.php?page=treesubj&link=1346_611_608_1345_613_1336تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ وَاجِبٌ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي وَثَوْبِهِ وَالْمَكَانِ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ ) : {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ }وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=63466حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ }وَإِذَا وَجَبَ التَّطْهِيرُ بِمَا ذَكَرْنَا فِي الثَّوْبِ وَجَبَ فِي الْبَدَنِ وَالْمَكَانِ ، فَإِنَّ الِاسْتِعْمَالَ فِي حَالَةِ الصَّلَاةِ يَشْمَلُ الْكُلَّ .
( وَيَجُوزُ تَطْهِيرُهَا بِالْمَاءِ ، وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ إزَالَتُهَا بِهِ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ ، وَنَحْوِهِ مِمَّا إذَا عُصِرَ انْعَصَرَ ) وَهَذَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرُ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: لَا يَجُوزُ إلَّا بِالْمَاءِ ، لِأَنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِأَوَّلِ الْمُلَاقَاةِ ، وَالنَّجِسُ لَا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ ، إلَّا أَنَّ هَذَا الْقِيَاسَ تُرِكَ فِي الْمَاءِ لِلضِّرْوَةِ .
وَلَهُمَا أَنَّ الْمَائِعَ قَالِعٌ ، وَالطَّهُورِيَّةُ بِعِلَةِ الْقَلْعِ وَالْإِزَالَةِ ، وَالنَّجَاسَةُ لِلْمُجَاوَرَةِ ، فَإِذَا انْتَهَتْ أَجْزَاءُ النَّجَاسَةِ يَبْقَى طَاهِرًا .
[ ص: 297 ] وَجَوَابُ الْكِتَابِ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعَنْهُ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يُجَوِّزْ فِي الْبَدَنِ بِغَيْرِ الْمَاءِ .