( وفي الجامع الصغير لو فهو على رءوس البقر والغنم عند حلف لا يأكل رأسا رحمه الله . وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله: على الغنم خاصة ) وهذا اختلاف عصر وزمان كان العرف في زمنه فيهما ، وفي زمنهما في الغنم خاصة ، وفي زماننا يفتى على حسب العادة كما هو المذكور في المختصر . ومحمد