[ ص: 70 ] باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك
قال : ( ومن حنث ) لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمر فصار كما إذا ركب دابة فخرجت ( ولو أخرجه مكرها لم يحنث ) لأن الفعل لم ينتقل إليه لعدم الأمر ( ولو حمله برضاه لا بأمره لا يحنث ) في الصحيح ; لأن الانتقال بالأمر لا بمجرد الرضا . حلف لا يخرج من المسجد فأمر إنسانا فحمله فأخرجه