أحاديث الهداية
( وإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزه ) .
وقال الشافعي رحمه الله : يجزيه بالمال ؛ لأنه أداها بعد السبب وهو اليمين فأشبه التكفير بعد الجرح .
ولنا أن الكفارة لستر الجناية ولا جناية هاهنا ، واليمين ليست بسبب ؛ لأنه مانع غير مفض بخلاف الجرح لأنه مفض ( ثم لا يسترد من المسكين ) لوقوعه صدقة .


