الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 286 - 287 ] ولو زاد الدم على عشرة أيام ولها عادة معروفة دونها ردت إلى أيام عادتها ، والذي زاد استحاضة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها }" ولأن الزائد على العادة يجانس ما زاد عن العشرة فيلحق به ، وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة ; لأنا عرفناه حيضا فلا يخرج عنه بالشك ، والله أعلم .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث السابع : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " { المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها }" قلت : روي من حديث جد عدي بن ثابت ، ومن حديث عائشة ، ومن حديث أم سلمة ، ومن حديث سودة بنت زمعة ، أما الأول : فرواه أبو داود والترمذي . وابن ماجه من حديث شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة : { تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتصلي }" انتهى .

                                                                                                        قال الترمذي : هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان ، قال : وسألت محمدا " يعني البخاري " عن هذا الحديث ، فقلت له : عدي بن ثابت عن أبيه عن جده ، جد عدي ما اسمه ؟ فلم يعرفه . وذكرت له قول يحيى بن معين : إن اسمه دينار ، فلم يعبأ به انتهى .

                                                                                                        وقال أبو داود : حديث عدي بن ثابت هذا ضعيف لا يصح . ورواه أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي انتهى كلامه . وقال البيهقي في " المعرفة " : قال يحيى بن معين : جد عدي اسمه دينار . وقال المنذري في " مختصره " : وقد قيل : إنه جده أبو أمه عبد الله بن يزيد الخطمي ، قال الدارقطني : ولا يصح من هذا كله شيء . انتهى .

                                                                                                        وكلام الأئمة يدل على أنه لا يعرف ما اسمه ، وشريك : هو " ابن عبد الله النخعي " قاضي الكوفة ، تكلم فيه غير واحد ، وأبو اليقظان هو عثمان بن عمير الكوفي ، ولا يحتج بحديثه .

                                                                                                        وأما حديث عائشة ، فرواه الطبراني في " معجمه الصغير " من حديث يزيد بن هارون [ ص: 288 ] أنبأ أيوب أبو العلاء عن عبد الله بن شبرمة القاضي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة : { تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل مرة ، ثم تتوضأ إلى مثل أيام أقرائها }" انتهى ورواه ابن حبان في " صحيحه " من حديث أبي عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة ، فقال : تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل غسلا واحدا ، ثم تتوضأ عند كل صلاة }" انتهى .

                                                                                                        وأما حديث أم سلمة ، فرواه الدارقطني في " سننه " من حديث معلى بن أسد ثنا وهيب ثنا أيوب عن سليمان بن يسار أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت ، فأمرت أم سلمة أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " { تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتستذفر بثوب وتصلي }" انتهى .

                                                                                                        قال الدارقطني : ورواته كلهم ثقات . ورواه ابن أبي شيبة في " مسنده " حدثنا يزيد بن هارون ثنا حجاج عن نافع عن سليمان بن يسار أن امرأته أتت أم سلمة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن المستحاضة ، فقال عليه السلام : " { تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتستذفر بثوب ، وتتوضأ لكل صلاة ، وتصلي إلى مثل ذلك }" انتهى .

                                                                                                        وهذه المرأة هي " فاطمة بنت أبي حبيش " يفسره رواية الدارقطني المذكورة .

                                                                                                        وأما حديث سودة ، فرواه الطبراني في " معجمه الأوسط " حدثنا مورع بن عبد الله أبو ذهل المصيصي ثنا الحسن بن عيسى الحربي ثنا حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عن سودة بنت زمعة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها ، ثم تغتسل غسلا واحدا ، ثم تتوضأ لكل صلاة }. انتهى




                                                                                                        الخدمات العلمية