( ومن لم يعتق ) وهذا إذا ولدت لستة أشهر فصاعدا ظاهر ، لأن اللفظ للحال ، وفي قيام الحمل وقت اليمين احتمال لوجود أقل مدة الحمل بعده ، وكذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر ، لأن اللفظ يتناول المملوك المطلق ، والجنين مملوك تبعا للأم لا مقصودا ، ولأنه عضو من وجه واسم المملوك يتناول الأنفس دون الأعضاء ، ولهذا لا يملك بيعه منفردا . قال كل مملوك لي ذكر فهو حر وله جارية حامل فولدت ذكرا
قال العبد الضعيف : وفائدة التقييد بوصف الذكورة أنه لو قال كل مملوك لي تدخل الحامل فيدخل الحمل تبعا لها .
( وإن عتق الذي في ملكه يوم حلف ) لأن قوله أملكه للحال حقيقة يقال أنا أملك كذا وكذا ويراد به الحال ، وكذا يستعمل له من غير قرينة ، وللاستقبال بقرينة السين أو سوف ، فيكون مطلقه للحال فكان الجزاء حرية المملوك في الحال مضافا إلى ما بعد الغد فلا يتناول ما يشتريه بعد اليمين . قال كل مملوك أملكه حر بعد غد أو قال كل مملوك لي فهو حر بعد غد ، وله مملوك فاشترى آخر ، ثم جاء بعد غد
[ ص: 32 ] ( ولو ، فالذي كان عنده وقت اليمين مدبر والآخر ليس بمدبر ، وإن مات عتقا من الثلث ) وقال قال : كل مملوك أملكه أو قال : كل مملوك لي حر بعد موتي وله مملوك فاشترى مملوكا آخر رحمه الله في النوادر : يعتق ما كان في ملكه يوم حلف ، ولا يعتق ما استفاد بعد يمينه ، وعلى هذا إذا قال كل مملوك لي إذا مت فهو حر ، له أن اللفظ حقيقة للحال على ما بيناه ، فلا يعتق به ما سيملكه ، ولهذا صار هو مدبرا دون الآخر ، ولهما أن هذا إيجاب عتق وإيصاء حتى اعتبر من الثلث ، وفي الوصايا تعتبر الحالة المنتظرة والحالة الراهنة ، ألا ترى أنه يدخل في الوصية بالمال ما يستفيده بعد الوصية ، وفي الوصية لأولاد فلان من يولد له بعدها ، والإيجاب إنما يصح مضافا إلى الملك أو إلى سببه فمن حيث إنه إيجاب العتق يتناول العبد المملوك اعتبارا للحالة الراهنة فيصير مدبرا حتى لا يجوز بيعه ، ومن حيث إنه إيصاء يتناول الذي يشتريه اعتبارا للحالة المتربصة وهي حالة الموت ، وقبل الموت حالة التملك استقبال محض فلا يدخل تحت اللفظ وعند الموت يصير كأنه قال : كل مملوك لي ، أو كل مملوك أملكه فهو حر ، بخلاف قوله بعد غد على ما تقدم ; لأنه تصرف واحد وهو إيجاب العتق ، وليس فيه إيصاء ، والحالة محض استقبال فافترقا ، ولا يقال إنكم جمعتم بين الحال والاستقبال ، لأنا نقول نعم لكن بسببين مختلفين إيجاب عتق ووصية ، وإنما لا يجوز ذلك بسبب واحد . أبو يوسف