أحاديث الهداية
( وإن أعتق حاملا عتق حملها تبعا لها ) إذ هو متصل بها .
( ولو أعتق الحمل خاصة عتق دونها ) ؛ لأنه لا وجه إلى إعتاقها مقصودا ، لعدم الإضافة إليها ولا إليه تبعا لما فيه من قلب الموضوع ، ثم إعتاق الحمل صحيح ؛ ولا يصح بيعه وهبته لأن التسليم نفسه شرط في الهبة والقدرة عليه في البيع ، ولم يوجد ذلك بالإضافة إلى الجنين وشيء من ذلك ليس بشرط في الإعتاق فافترقا ( ولو أعتق الحمل على مال صح ولا يجب المال ) إذ لا وجه إلى إلزام المال على الجنين ، لعدم الولاية عليه ؛ ولا إلى إلزامه الأم ؛ لأنه في حق العتق نفس على حدة ، واشتراط بدل العتق على غير المعتق لا يجوز على ما مر في الخلع ، وإنما يعرف قيام الحبل وقت العتق إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منه ؛ لأنه أدنى مدة الحمل .


