[ ص: 281 ] ذكر أحاديث تدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة خلاف الأول
أخبرنا طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي ، عن أحمد بن علي بن عبد الله ، أخبرنا أخبرنا الحاكم أبو عبد الله ، أبو بكر بن إسحاق ، حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز ، - حدثنا محمد بن عباد المكي - حدثنا حاتم بن إسماعيل يعقوب بن مجاهد ، عن عن عبادة بن الوليد بن عبادة ، قال : جابر بن عبد الله ، فجاء قمت عن يساره ، فأخذ بيدي ، فأدارني حتى أقامني عن يمينه حتى قام عن يساره ، فأخذنا بيديه جميعا ، فدفعنا حتى أقامنا خلفه ابن صخر . سرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة فقام يصلي ، قال : فجئت حتى
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في الصحيح عن وفيه دلالة على أن هذا الحكم هو الآخر ؛ لأن محمد بن عباد ، جابرا إنما شهد المشاهد التي كانت بعد بدر .
ثم في قيام عن يسار النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضا دلالة على أن الحكم الأول كان مشروعا ، وأن ابن صخر يستعمل الحكم الأول حتى منع منه ، وعرف الحكم الثابت الثاني . ابن صخر
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد السلمي ، أخبرنا محمد بن علي الحافظ ، أخبرنا عبد الوهاب بن محمد ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن [ ص: 282 ] عبدان ، أخبرنا محمد بن سهل ، أخبرنا قال : قال محمد بن إسماعيل : حدثنا خليفة بن خياط أخبرنا زيد بن الحباب ، أفلح بن سعيد الأنصاري ، حدثنا بريدة بن سفيان بن فروة ، عن غلام لجده يقال له مسعود ، قال : وأبو بكر ، فقال لي أبو بكر : اذهب إلى أبي تميم فقل له : احملنا على بعير ، وابعث إلينا بواحد دليل . فبعثني وبعث معي ببعير ووطب من لبن ، فجعلت آخذ بهما أخفي الطريق ، وكنت عرفت الإسلام ، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي ، فقام أبو بكر عن يمينه ، وقمت خلفهما ، فدفع النبي - صلى الله عليه وسلم - في صدر أبي بكر ، فقمنا خلفه . مر بي النبي - صلى الله عليه وسلم -
أخبرني أبو المحاسن محمد بن علي الزاهد ، أخبرنا أخبرنا زاهر بن أبي عبد الرحمن ، قال : فأما ما روي في ذلك ، عن أبو بكر البيهقي فقد قال ابن مسعود ، : كان المسجد ضيقا ، وقد قيل : أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي محمد ابن سيرين وأبو ذر عن يمينه يصلي ، كل واحد منهما يصلي لنفسه ، فقام خلفهما ، فأومأ إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بشماله ، فظن ابن مسعود عبد الله أن ذلك سنة الموقف ، ولم يعلم أنه لا يؤمهما ، وعلمه أبو ذر حتى قال فيما روي عنه : يصلي كل رجل منا لنفسه .
وذهب الجمهور إلى ترجيح رواية غيره على روايته ، وأنهم أكثر عددا ، وأن عبد الله ذكر في حديثه هذا التطبيق ، وكان ذلك الأمر الأول ، وإذا ثبت أن ذلك من الأمر الأول وجب أن يكون هذا أيضا من الأمر الأول ، ثم نسخ ، وبأن عمر وعليا والعامة ذهبوا إلى ما قلنا ، والله أعلم .