[ ص: 279 ] 16 - باب موقف الإمام والمأموم
حديث - صلاة الثلاثة يؤمهم أحدهم . ابن مسعود
أخبرني أبو عبد الله سفيان بن أبي الفضل الثوري ، أخبرنا إسماعيل بن الفضل ، أخبرنا منصور بن الحسين ، أخبرنا محمد بن إبراهيم الخازن ، حدثنا أحمد بن محمد الأزدي ، حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا حدثنا عبيد الله بن موسى ، إسرائيل ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود : أنهما دخلا على فقال : أصلى هؤلاء خلفكم ؟ فقالا : نعم . فقام بينهما ، وجعل أحدهما عن يمينه ، والآخر عن شماله . عبد الله بن مسعود
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في كتابه ، وقد تقدم الكلام عليه .
قرأت على أبي طاهر روح بن بدر الصوفي ، أخبرك أحمد بن محمد بن أحمد التاجر إذنا ، عن أخبرنا أبي سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا فيما بلغه ، عن الشافعي محمد بن عبيد ، عن محمد بن إسحاق ، عن عن أبيه عبد الرحمن بن الأسود ، عبد الله صلى به وبعلقمة ، فقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ، وقال : هكذا كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . أن [ ص: 280 ]
وقد اختلف أهل العلم في ، فكان النفر الثلاثة يجتمعون يرى أن يصفوا جميعا ، فإذا كانوا أكثر من ذلك قدموا أحدهم ، وبه قال ابن مسعود النخعي ، ونفر يسير من أهل الكوفة ، وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم ، وقالوا : إذا كانوا ثلاثة قدموا أحدهم ، هذا قول عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وبه قال وعطاء بن أبي رباح ، مالك ، وأهل الحجاز ، والشام ، وأصحابه ، والشافعي وأبو حنيفة ، وأهل الكوفة .
وقال بعضهم : حديث منسوخ ؛ لأن عبد الله بن مسعود إنما تعلم هذه الصلاة من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن مسعود بمكة ، وفيها التطبيق وأحكام أخر هي الآن متروكة ، وهذا الحكم من جملتها ، ولما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة تركه .