764 حدثنا أحمد بن بشير قال : حدثنا محمد بن عقبة السدوسي قال : حدثنا يونس بن أرقم ، عن أبي الجارود ، عن حبيب بن يسار .
[ ص: 426 ] عن قال : ابن عباس " إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه : أن لا يسلك به بحرا ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن ، العباس بن عبد المطلب " . فرفع شرطه إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فأجازه كان
لا يروى هذا الحديث عن إلا بهذا الإسناد . تفرد به : ابن عباس . محمد بن عقبة