4282 - حدثنا ، ثنا يوسف القاضي ، ثنا أحمد بن عيسى المصري ابن وهب ، أخبرني ، عن جرير بن حازم ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، قال : رافع بن خديج " من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بالثلث والربع ولا بطعام مسمى . كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمحاقلة أن يكري الرجل أرضه بالثلث أو الربع أو بطعام مسمى فأتى بعض عمومته فقال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، طواعية الله ورسوله أنفع لنا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "