4281 - حدثنا ، ثنا عبيد بن غنام ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ح وحدثنا عبدة بن سليمان إسحاق بن خالويه الواسطي ، حدثنا ، ثنا العباس بن الوليد النرسي ، قالا : ثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد بن أبي عروبة ، [ ص: 249 ] عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، قال : رافع بن خديج " من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث أو ربع ولا بطعام مسمى . كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحاقلة أن يعطي الرجل أرضه على الثلث أو الربع أو على طعام مسمى فأتانا بعض عمومتي ، فقال : نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، وطواعية الله وطواعية رسوله أنفع لنا ، قلنا : وما ذاك ؟ قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : "