الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي

السخاوي - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي

صفحة جزء

267 - ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطي      268 - وصححوا قبول تعديل بلا
ذكر لأسباب له أن تثقلا      269 - ولم يروا قبول جرح أبهما
للخلف في أسبابه وربما      270 - استفسر الجرح فلم يقدح كما
فسره شعبة بالركض فما      271 - هذا الذي عليه حفاظ الأثر
كشيخي الصحيح مع أهل النظر      272 - فإن يقل قل بيان من جرح
كذا إذا قالوا لمتن لم يصح      273 - وأبهموا فالشيخ قد أجابا
أن يجب الوقف إذا استرابا      274 - حتى يبين بحثه قبوله
كمن أولو الصحيح خرجوا له      275 - ففي البخاري احتجاجا عكرمه
مع ابن مرزوق وغير ترجمه      276 - واحتج مسلم بمن قد ضعفا
نحو سويد إذ بجرح ما اكتفى      277 - قلت وقد قال أبو المعالي
واختاره تلميذه الغزالي      278 - وابن الخطيب : الحق أن يحكم بما
أطلقه العالم بأسبابهما

[ ما يعرف به الضبط ] الثالث : فيما يعرف به الضبط ، وتأخيره عما قبله مناسب وإن كان تقديمه أنسب ; لتعلق ما بعده بما قبله ، لا سيما وهو سابق أول الباب في الوضع ( ومن يوافق غالبا ) في اللفظ ، ولو أتى بأنقص لا يتغير به المعنى ، أو في المعنى ( ذا الضبط ف ) هو ( ضابط ) محتج بحديثه ( أو ) يوافقه ( نادرا ) ، ويكثر من مخالفته والزيادة عليه فيما أتى به ( ف ) هو ( مخطي ) بدون همز للوزن ، عديم الضبط ، فلا يحتج بحديثه . وإلى ذلك أشار الشافعي رحمه الله فيمن تقوم به الحجة ، فقال : " ويكون إذا شرك أهل الحفظ في حديث وافق حديثهم " .

قال : " ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل [ ص: 23 ] حديثه ، كما يكون من أكثر التخليط في الشهادة لم تقبل شهادته " ، وقال فيما يعتضد به المرسل كما تقدم : " ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه ، فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه " .

ويعرف الضبط أيضا بالامتحان كما تقدم في المقلوب ، مع تحقيق الأمر فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية