[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم
nindex.php?page=treesubj&link=29174معرفة من تقبل روايته ومن ترد 257 - أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر 258 - بأن يكون ضابطا معدلا
أي يقظا ولم يكن مغفلا 259 - يحفظ إن حدث حفظا يحوي
كتابه إن كان منه يروي 260 - يعلم ما في اللفظ من إحاله
إن يرو بالمعنى وفي العداله 261 - بأن يكون مسلما ذا عقل
قد بلغ الحلم سليم الفعل 262 - من فسق أو خرم مروءة ومن
زكاه عدلان فعدل مؤتمن
( معرفة ) صفة ( من تقبل روايته ) من نقلة الأخبار ( ومن ترد ) ، وما التحق بذلك [ سوى ما تقدم من قبول الضعيف إذا اعتضد ، والمدلس إذا صرح ، وما سيأتي من قبول المتحمل في حال كفره أو فسقه ، والأعمى ونحوه ، والمختلط قبل اختلاطه ، وغير ذلك ] ، وذكره بعد مباحث المتن وما التحق به مناسب ، وفيه فصول :
[
nindex.php?page=treesubj&link=29174مقبول الرواية ] : الأول : ( أجمع جمهور أئمة الأثر ) أي : الحديث ( والفقه ) والأصول ( في ) أي : على ( قبول ناقل الخبر ) أي : الحديث المحتج به بانفراده ; ليخرج الحسن لغيره ، بشرط ( أن يكون ضابطا معدلا ) أي ولكل منهما شروط :
[ ص: 3 ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=29174مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ 257 - أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الْأَثَرْ وَالْفِقْهِ فِي قَبُولِ نَاقِلِ الْخَبَرْ 258 - بِأَنْ يَكُونَ ضَابِطًا مُعَدَّلًا
أَيْ يَقِظًا وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلًا 259 - يَحْفَظُ إِنْ حَدَّثَ حِفْظًا يَحْوِي
كِتَابَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِي 260 - يَعْلَمُ مَا فِي اللَّفْظِ مِنْ إِحَالَهْ
إِنْ يَرْوِ بِالْمَعْنَى وَفِي الْعَدَالَهْ 261 - بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا ذَا عَقْلِ
قَدْ بَلَغَ الْحُلْمَ سَلِيمَ الْفِعْلِ 262 - مِنْ فِسْقٍ أَوْ خَرْمِ مُرُوءَةٍ وَمَنْ
زَكَّاهُ عَدْلَانِ فَعَدْلٌ مُؤْتَمَنْ
( مَعْرِفَةُ ) صِفَةُ ( مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ ) مِنْ نَقَلَةِ الْأَخْبَارِ ( وَمَنْ تُرَدُّ ) ، وَمَا الْتَحَقَ بِذَلِكَ [ سِوَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَبُولِ الضَّعِيفِ إِذَا اعْتُضِدَ ، وَالْمُدَلِّسِ إِذَا صَرَّحَ ، وَمَا سَيَأْتِي مِنْ قَبُولِ الْمُتَحَمِّلِ فِي حَالِ كُفْرِهِ أَوْ فِسْقِهِ ، وَالْأَعْمَى وَنَحْوِهِ ، وَالْمُخْتَلِطِ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ] ، وَذِكْرُهُ بَعْدَ مَبَاحِثِ الْمَتْنِ وَمَا الْتَحَقَ بِهِ مُنَاسِبٌ ، وَفِيهِ فُصُولٌ :
[
nindex.php?page=treesubj&link=29174مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ ] : الْأَوَّلُ : ( أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الْأَثَرْ ) أَيِ : الْحَدِيثِ ( وَالْفِقْهِ ) وَالْأُصُولِ ( فِي ) أَيْ : عَلَى ( قَبُولِ نَاقِلِ الْخَبَرْ ) أَيِ : الْحَدِيثِ الْمُحْتَجِّ بِهِ بِانْفِرَادِهِ ; لِيَخْرُجَ الْحَسَنُ لِغَيْرِهِ ، بِشَرْطِ ( أَنْ يَكُونَ ضَابِطًا مُعَدَّلًا ) أَيْ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا شُرُوطٌ :