[ ص: 81 ] 304 - ومن روى عن ثقة فكذبه فقد تعارضا ولكن كذبه 305 - لا تثبتن بقول شيخه فقد
كذبه الآخر فاردد ما جحد 306 - وإن يرده ب " لا أذكر " أو
ما يقتضي نسيانه فقد رأوا 307 - الحكم للذاكر عند المعظم
وحكي الإسقاط عن بعضهم 308 - كقصة الشاهد واليمين إذ
نسيه سهيل الذي أخذ 309 - عنه فكان بعد عن ربيعه
عن نفسه يرويه لن يضيعه 310 - nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي نهى nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم
يروي عن الحي لخوف التهم
[ إنكار الأصل تحديث الفرع ] العاشر : في إنكار الأصل تحديث الفرع بالتكذيب أو غيره .
( ومن روى ) من الثقات ( عن ) شيخ ( ثقة ) أيضا حديثا ( فكذبه ) المروي عنه صريحا ، كقوله : كذب علي ( فقد تعارضا ) في قولهما ; كالبينتين إذا تكاذبتا ; فإنهما يتعارضان ; إذ الشيخ قطع بكذب الراوي ، والراوي قطع بالنقل ، ولكل منهما جهة ترجيح ، أما الراوي فلكونه مثبتا ، وأما الشيخ فلكونه نفى ما يتعلق به في أمر يقرب من المحصور غالبا .
( ولكن كذبه ) أي : الراوي ( لا تثبتن ) بنون التأكيد الخفيفة من أثبت ( بقول شيخه ) هذا ، بحيث يكون جرحا ; فإن
nindex.php?page=treesubj&link=25827الجرح كذلك لا يثبت بغير مرجح ، وأيضا ( فقد كذبه الآخر ) أي : كذب الراوي الشيخ بالتصريح إن فرض أنه قال : كذب ، بل سمعته منه ، أو بما يقوم مقام التصريح ، وهو جزمه بكون الشيخ حدثه به ; لأن ذلك قد يستلزم تكذيبه في دعواه أنه كذب عليه ، وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر .
وأيضا فكما قال
التاج السبكي : عدالة كل واحد منهما متيقنة ، وكذبه مشكوك فيه ، واليقين لا يرفع بالشك ، فتساقطا ، كرجل قال لامرأته : إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق ، وعكس آخر ، ولم يعرف الطائر ; فإنه لا يمنع واحد منهما من غشيان امرأته مع أن إحدى المرأتين طالق ، وهذا بخلاف الشاهد ; فإن
الماوردي قال : إن تكذيب الأصل جرح للفرع ، والفرق غلظ باب
[ ص: 82 ] الشهادة وضيقه ، وكأنه أراد في خصوص تلك الشهادة ليوافق غيره .
( و ) إذا تساقطا في مسألتنا ( فاردد ) أيها الواقف عليه ( ما جحد ) الشيخ من المروي خاصة ; لكذب واحد منهما لا بعينه ، ولكن لو حدث به الشيخ نفسه أو ثقة غير الأول عنه ، ولم ينكره عليه ، فهو مقبول ، كل هذا إذا صرح بالتكذيب ، فإن جزم بالرد بدون تصريح كقوله : ما رويت هذا ، أو ما حدثت به قط ، أو أنا عالم أنني ما حدثتك ، أو لم أحدثك ، فقد سوى
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح تبعا للخطيب وغيره بينهما أيضا ، وهو الذي مشى عليه شيخنا في توضيح النخبة ، لكنه قال في الفتح : إن الراجح عندهم ; أي : المحدثين ، القبول .
وتمسك بصنيع
مسلم ; حيث أخرج حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن
أبي معبد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=929870ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير ، مع قول
أبي معبد لعمرو : لم أحدثك به ; فإنه دل على أن
مسلما كان يرى
nindex.php?page=treesubj&link=21520صحة الحديث ، ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلا .
وكذا صحح الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، وكأنهم حملوا الشيخ في ذلك على النسيان كالصيغ التي بعدها .
ويؤيده قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في هذا الحديث بعينه : كأنه نسي بعد أن حدثه ،
[ ص: 83 ] بل قال
قتادة حين حدث عن
كثير بن [ أبي كثير عن ]
أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بشيء ، وقال
كثير : ما حدثت بهذا قط ، إنه نسي ، لكن إلحاق هذه الألفاظ بالصورة الأولى أظهر .
ولعل تصحيح هذا الحديث بخصوصه لمرجح اقتضاه تحسينا للظن بالشيخين ، لا سيما وقد قيل ، كما أشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16785الفخر الرازي : إن الرد إنما هو عند التساوي ، فلو رجح أحدهما عمل به . قال شيخنا : وهذا الحديث من أمثلته .
هذا مع أن شيخنا قد حكى عن الجمهور من الفقهاء في هذه الصورة القبول ، وعن بعض الحنفية ورواية عن
أحمد الرد قياسا على الشاهد .
وبالجملة ، فظاهر صنيع شيخنا
nindex.php?page=treesubj&link=29162_21550اتفاق المحدثين على الرد في صورة التصريح بالكذب ، وقصر الخلاف على هذه ، وفيه نظر ، فالخلاف موجود ، فمن متوقف ، ومن قائل بالقبول مطلقا ، وهو اختيار
ابن السبكي ، تبعا
لأبي المظفر بن السمعاني ، وقال به
nindex.php?page=showalam&ids=12855أبو الحسين بن القطان ، وإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي والهندي حكيا الاتفاق على الرد من غير تفصيل ، وهو مما يساعد ظاهر صنيع
[ ص: 84 ] شيخنا في الصورة الأولى ، وينازع في الثانية .
ويجاب بأن الاتفاق في الأولى والخلاف في الثانية بالنظر للمحدثين خاصة .
وأما لو أنكر الشيخ المروي بالفعل كأن عمل بخلاف الخبر ، فقد تقدم في الفصل السادس قريبا أنه لا يقدح في الخبر ، ولا في راويه ، وكذا إذا ترك العمل به ، وهل يسوغ عمل الراوي نفسه به بحيث لم نقبله منه ؟ الظاهر نعم إذا كان أهلا ، قياسا على ما سيأتي في سادس أنواع التحمل فيما إذا أعلم الشيخ الطالب بأن هذا مرويه ، ولكن منعه من روايته عنه ; إذ لا فرق ، هذا كله إذا لم يذكر الشيخ أن المروي ليس من حديثه أصلا ، فإن صرح بذلك فلا ، حتى لو رواه ثانيا لا يقبل منه ، بل ذاك مقتض لجرحه .
وفيه نظر ، ثم إن ما تقدم فيما يرده الشيخ بالصريح ، أو ما يقوم مقامه كما شرح ( و ) إما ( إن يرده ب ) قوله : ( لا أذكر ) هذا ، أو لا أعرف أني حدثته به ( أو ) نحوهما من الألفاظ التي فيها ( ما يقتضي نسيانه ) ، كيغلب على ظني أنني ما حدثته بهذا ، أو لا أعرف أنه من حديثي ، والراوي جازم به ( فقد رأوا ) أي : الجمهور من المحدثين ، قبوله ( الحكم ل ) الراوي ( الذاكر ) كما هو ( عند المعظم ) من الفقهاء والمتكلمين ، وصححه غير واحد ، منهم
الخطيب [ ص: 85 ] nindex.php?page=showalam&ids=12795وابن الصلاح وشيخنا ، بل حكى فيه اتفاق المحدثين ; لأن الفرض أن الراوي ثقة جزما ، فلا يطعن فيه بالاحتمال ; إذ المروي عنه غير جازم بالنفي ، بل جزم الراوي عنه وشكه هو قرينة لنسيانه ( وحكي الإسقاط ) في المروي وعدم القبول ( عن بعضهم ) بكسر الميم ; أي : بعض العلماء ، وهم قوم من الحنفية كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ، ونسبه
النووي في شرح
مسلم للكرخي منهم ، بل حكاه
ابن الصباغ في العدة عن أصحاب
أبي حنيفة ، لكن في التعميم نظر ، إلا أن يريد المتأخرين منهم ، لا سيما وسيأتي في المسألة الثانية من صفة رواية الحديث وأدائه عن
أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنه
nindex.php?page=treesubj&link=21518_21522_29171إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه يجوز له روايته .
ويتأيد بقول
الكيا الطبري : إنه لا يعرف لهم في مسألتنا بخصوصها كلام
[ ص: 86 ] إلا إن أخذ من ردهم حديث : ( (
nindex.php?page=hadith&LINKID=929871إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) ) الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح من أمثلة من حدث ونسي .
وذكر
الرافعي في الأقضية أن القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=13459ابن كج حكاه وجها عن بعض الأصحاب ، ونقله شارح اللمع عن اختيار القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=15203أبي حامد المروروذي ، وأنه قاسه على الشاهد . وتوجيه هذا القول أن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع ، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في النفي .
ولكن هذا متعقب ; فإن عدالة الفرع يقتضي صدقه ، وعدم علم الأصل لا ينافيه ،
nindex.php?page=treesubj&link=29171فالمثبت الجازم مقدم على النافي ، خصوصا الشاك .
قال شيخنا : وأما قياس ذلك بالشهادة ، يعني على الشهادة ، إذا ظهر توقف الأصل ، ففاسد ; لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل ، بخلاف الرواية ، فافترقا ، على أن بعض المتأخرين - كما حكاه
البلقيني - قد أجرى في الشهادة على الشهادة الوجهين فيما لو لم ينكر الحاكم حكمه بل
[ ص: 87 ] توقف ، والأوفق هناك لقول الأكثرين قبول الشهادة بحكمه ، فاستويا .
وفي المسألة قول آخر ، وهو إن كان الشيخ رأيه يميل إلى غلبة النسيان ، أو كان ذلك عادته في محفوظاته ، قبل الذاكر الحافظ ، وإن كان رأيه يميل إلى جهله أصلا بذلك الخبر رد ، فقلما ينسى الإنسان شيئا حفظه نسيانا لا يتذكره بالتذكير ، والأمور تبنى على الظاهر لا على النادر ، قاله
ابن الأثير nindex.php?page=showalam&ids=14283وأبو زيد الدبوسي .
وقد صنف
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم
الخطيب : (
nindex.php?page=treesubj&link=29171من حدث ونسي ) ، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الأول الصحيح ; لكون كثير منهم حدث بأحاديث ، ثم لما عرضت عليه لم يتذكرها ، لكن لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم . ولذلك أمثلة كثيرة ; ( كقصة ) حديث ( الشاهد واليمين ) ، الذي لفظه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=929872أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد .
( إذ نسيه
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل ) ابن أبي صالح ( الذي أخذ ) أي : حمل ( عنه ) عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( فكان )
سهيل ( بعد ) بضم الدال على البناء ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعه ) هو ابن أبي عبد الرحمن ( عن نفسه يرويه ) ، فيقول : أخبرني
ربيعة ، وهو عندي ثقة ، أنني حدثته إياه ولا أحفظه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز الدراوردي : وقد كان أصابت
سهيلا علة أذهبت بعض عقله ، ونسي بعض
[ ص: 88 ] حديثه ، فكان يحدث به عمن سمعه منه . وفائدته سوى ما تضمنته من شدة الوثوق بالراوي عنه - مما لم يذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح - الإعلام بالمروي ، وكونه ( لن يضيعه ) بضم أوله من أضاع ; إذ بتركه لروايته يضيع .
ومن ظريف ما اتفق في المعنى أن
nindex.php?page=showalam&ids=13359أبا القاسم بن عساكر ، وهو أستاذ زمانه حفظا وإتقانا وورعا ، حدث قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12721سعيد بن المبارك الدهان ببغداد يقول : رأيت في النوم شخصا أعرفه ينشد صاحبا له :
أيها الماطل ديني أملي وتماطل
علل القلب فإني قانع منك بباطل
وحدث
nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر بهذا صاحبه الحافظ
أبا سعد بن السمعاني ، قال
أبو سعد : فرأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12721ابن الدهان ، فعرضت ذلك عليه ، فقال : ما أعرفه . قال
أبو سعد :
nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر من أكمل من رأيت ، جمع له الحفظ والمعرفة والإتقان ، ولعل
nindex.php?page=showalam&ids=12721ابن الدهان نسي ، ثم كان
nindex.php?page=showalam&ids=12721ابن الدهان بعد ذلك يرويه عن
أبي سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر عن نفسه .
قال
الخطيب في الكفاية : ولأجل أن النسيان غير مأمون على الإنسان ، بحيث يؤدي إلى جحود ما روي عنه ، وتكذيب الراوي له ، كره من كره من العلماء
nindex.php?page=treesubj&link=29218التحديث عن الأحياء ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ; فإنه قال
لابن عون : لا تحدثني عن الأحياء .
ومعمر ; فإنه قال
لعبد الرزاق : إن قدرت أن لا تحدث عن حي فافعل .
(
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ) بالإسكان ( نهى
ابن عبد الحكم ) ، هو محمد بن عبد الله ( يروي ) أي : عن الرواية ،
[ ص: 89 ] ( عن الحي ) ، وهو كما [ أشار إليه
الخطيب قريبا ] دون
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ( ل ) أجل ( خوف التهم ) إذا جزم الشيخ بالنفي ، وذلك فيما رويناه في مناقبه والمدخل ، كلاهما
للبيهقي ، من طريق
أبي سعيد الجصاص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حكاية ، فحكيتها عنه ، فنميت إليه ، فأنكرها ، قال : فاغتم أبي ; أي : لذلك غما شديدا ، وكنا نجله ، فقلت له : يا أبت ، أنا أذكره لعله يتذكر ، فمضيت إليه ، فقلت له : يا
أبا عبد الله ، أليس تذكر يوم كذا وكذا في الإملاء على الكلمة ؟ فذكرها ، ثم قال لي : يا
محمد ، لا تحدث عن الحي ; فإن الحي لا يؤمن عليه أن ينسى .
لكن قد قيد بعض المتأخرين الكراهة بما إذا كان له طريق آخر سوى طريق الحي ، أما إذا لم يكن له سواها وحدثت واقعة فلا معنى للكراهة ; لما في الإمساك من كتم العلم ، وقد يموت الراوي قبل موت المروي عنه ، فيضيع العلم [ إن لم يحدث به غيره ] ، وهو حسن ; إذ المصلحة محققة ، والمفسدة مظنونة ، كما قدمناه في قبول المبتدع فيما لم نره من حديث غيره ، من أن مصلحة تحصيل ذاك المروي مقدمة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته .
وكذا يحسن تقييد مسألتنا بما إذا كانا في بلد واحد ، أما إن كانا في بلدين فلا ; لاحتمال أن يكون [ الحامل له على الإنكار النفاسة ] مع قلتها بين المتقدمين ، وقد حدث
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بشيء ، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عنه
[ ص: 90 ] فأنكره ، وبلغ ذلك
عمرا ، فاجتمع
nindex.php?page=showalam&ids=12300بالزهري فقال له : " يا
أبا بكر ، أليس قد حدثتني بكذا ؟ فقال : ما حدثتك ، ثم قال : والله ، ما حدثت به وأنا حي إلا أنكرته ، حتى توضع أنت في السجن " .
وقد أوردت القصة في السادس من المسلسلات . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأحكام عن
حماد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ حديثا ، ووجد في بعض النسخ وصفه بصاحب لنا ، وإن
عبيد الله كان في الأحياء حينئذ .
[ ص: 81 ] 304 - وَمَنْ رَوَى عَنْ ثِقَةٍ فَكَذَّبَهْ فَقَدْ تَعَارَضَا وَلَكِنْ كَذِبَهْ 305 - لَا تُثْبِتَنْ بِقَوْلِ شَيْخِهِ فَقَدْ
كَذَّبَهُ الْآخَرُ فَارْدُدْ مَا جَحَدْ 306 - وَإِنْ يَرُدَّهُ بِ " لَا أَذْكُرُ " أَوْ
مَا يَقْتَضِي نِسْيَانَهُ فَقَدْ رَأَوْا 307 - الْحُكْمَ لِلذَّاكِرِ عِنْدَ الْمُعْظَمِ
وَحُكِيَ الْإِسْقَاطُ عَنْ بَعْضِهِمِ 308 - كَقِصَّةِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ إِذْ
نَسِيَهُ سُهَيْلٌ الَّذِي أُخِذْ 309 - عَنْهُ فَكَانَ بَعْدُ عَنْ رَبِيعَهْ
عَنْ نَفْسِهِ يَرْوِيهِ لَنْ يُضِيعَهْ 310 - nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ نَهَى nindex.php?page=showalam&ids=16991ابْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ
يَرْوِي عَنِ الْحَيِّ لِخَوْفِ التُّهَمِ
[ إِنْكَارِ الْأَصْلِ تَحْدِيثَ الْفَرْعِ ] الْعَاشِرُ : فِي إِنْكَارِ الْأَصْلِ تَحْدِيثَ الْفَرْعِ بِالتَّكْذِيبِ أَوْ غَيْرِهِ .
( وَمَنْ رَوَى ) مِنَ الثِّقَاتِ ( عَنْ ) شَيْخٍ ( ثِقَةٍ ) أَيْضًا حَدِيثًا ( فَكَذَّبَهُ ) الْمَرْوِيُّ عَنْهُ صَرِيحًا ، كَقَوْلِهِ : كَذَبَ عَلَيَّ ( فَقَدْ تَعَارَضَا ) فِي قَوْلِهِمَا ; كَالْبَيِّنَتَيْنِ إِذَا تَكَاذَبَتَا ; فَإِنَّهُمَا يَتَعَارَضَانِ ; إِذِ الشَّيْخُ قَطَعَ بِكَذِبِ الرَّاوِي ، وَالرَّاوِي قَطَعَ بِالنَّقْلِ ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا جِهَةُ تَرْجِيحٍ ، أَمَّا الرَّاوِي فَلِكَوْنِهِ مُثْبِتًا ، وَأَمَّا الشَّيْخُ فَلِكَوْنِهِ نَفَى مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي أَمْرٍ يَقْرُبُ مِنَ الْمَحْصُورِ غَالِبًا .
( وَلَكِنْ كَذِبَهْ ) أَيِ : الرَّاوِي ( لَا تُثْبِتَنْ ) بِنُونِ التَّأْكِيدِ الْخَفِيفَةِ مِنْ أَثْبَتَ ( بِقَوْلِ شَيْخِهِ ) هَذَا ، بِحَيْثُ يَكُونُ جَرْحًا ; فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25827الْجَرْحَ كَذَلِكَ لَا يَثْبُتُ بِغَيْرِ مُرَجِّحٍ ، وَأَيْضًا ( فَقَدْ كَذَّبَهُ الْآخَرُ ) أَيْ : كَذَّبَ الرَّاوِي الشَّيْخَ بِالتَّصْرِيحِ إِنْ فُرِضَ أَنَّهُ قَالَ : كَذَبَ ، بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ ، أَوْ بِمَا يَقُومُ مَقَامَ التَّصْرِيحِ ، وَهُوَ جَزْمُهُ بِكَوْنِ الشَّيْخِ حَدَّثَهُ بِهِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَسْتَلْزِمُ تَكْذِيبَهُ فِي دَعْوَاهُ أَنَّهُ كَذَبَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ قَبُولُ قَوْلِ أَحَدِهِمَا بِأَوْلَى مِنَ الْآخَرِ .
وَأَيْضًا فَكَمَا قَالَ
التَّاجُ السُّبْكِيُّ : عَدَالَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَيَقَّنَةٌ ، وَكَذِبُهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، وَالْيَقِينُ لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ ، فَتَسَاقَطَا ، كَرَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَعَكَسَ آخَرُ ، وَلَمْ يُعْرَفِ الطَّائِرُ ; فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِنْ غَشَيَانِ امْرَأَتِهِ مَعَ أَنَّ إِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ طَالِقٌ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الشَّاهِدِ ; فَإِنَّ
الْمَاوَرْدِيَّ قَالَ : إِنَّ تَكْذِيبَ الْأَصْلِ جَرْحٌ لِلْفَرْعِ ، وَالْفَرْقُ غِلَظُ بَابِ
[ ص: 82 ] الشَّهَادَةِ وَضِيقُهُ ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ فِي خُصُوصِ تِلْكَ الشَّهَادَةِ لِيُوَافِقَ غَيْرَهُ .
( وَ ) إِذَا تَسَاقَطَا فِي مَسْأَلَتِنَا ( فَارْدُدْ ) أَيُّهَا الْوَاقِفُ عَلَيْهِ ( مَا جَحَدْ ) الشَّيْخُ مِنَ الْمَرْوِيِّ خَاصَّةً ; لِكَذِبِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا بِعَيْنِهِ ، وَلَكِنْ لَوْ حَدَّثَ بِهِ الشَّيْخُ نَفْسُهُ أَوْ ثِقَةٌ غَيْرُ الْأَوَّلِ عَنْهُ ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ ، فَهُوَ مَقْبُولٌ ، كُلُّ هَذَا إِذَا صَرَّحَ بِالتَّكْذِيبِ ، فَإِنْ جَزَمَ بِالرَّدِّ بِدُونِ تَصْرِيحٍ كَقَوْلِهِ : مَا رَوَيْتُ هَذَا ، أَوْ مَا حَدَّثْتُ بِهِ قَطُّ ، أَوْ أَنَا عَالِمٌ أَنَّنِي مَا حَدَّثْتُكَ ، أَوْ لَمْ أُحَدِّثْكَ ، فَقَدْ سَوَّى
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ تَبَعًا لِلْخَطِيبِ وَغَيْرِهِ بَيْنَهُمَا أَيْضًا ، وَهُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي تَوْضِيحِ النُّخْبَةِ ، لَكِنَّهُ قَالَ فِي الْفَتْحِ : إِنَّ الرَّاجِحَ عِنْدَهُمْ ; أَيِ : الْمُحَدِّثِينَ ، الْقَبُولُ .
وَتَمَسَّكَ بِصَنِيعِ
مُسْلِمٍ ; حَيْثُ أَخْرَجَ حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=16705عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=929870مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ ، مَعَ قَوْلِ
أَبِي مَعْبَدٍ لِعَمْرٍو : لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ ; فَإِنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ
مُسْلِمًا كَانَ يَرَى
nindex.php?page=treesubj&link=21520صِحَّةَ الْحَدِيثِ ، وَلَوْ أَنْكَرَهُ رَاوِيهِ إِذَا كَانَ النَّاقِلُ عَنْهُ عَدْلًا .
وَكَذَا صَحَّحَ الْحَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَكَأَنَّهُمْ حَمَلُوا الشَّيْخَ فِي ذَلِكَ عَلَى النِّسْيَانِ كَالصِّيَغِ الَّتِي بَعْدَهَا .
وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ : كَأَنَّهُ نَسِيَ بَعْدَ أَنْ حَدَّثَهُ ،
[ ص: 83 ] بَلْ قَالَ
قَتَادَةُ حِينَ حَدَّثَ عَنْ
كَثِيرِ بْنِ [ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ]
أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ
كَثِيرٌ : مَا حَدَّثْتُ بِهَذَا قَطُّ ، إِنَّهُ نَسِيَ ، لَكِنَّ إِلْحَاقَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ بِالصُّورَةِ الْأُولَى أَظْهَرُ .
وَلَعَلَّ تَصْحِيحَ هَذَا الْحَدِيثِ بِخُصُوصِهِ لِمُرَجَّحٍ اقْتَضَاهُ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِالشَّيْخَيْنِ ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ قِيلَ ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16785الْفَخْرُ الرَّازِيُّ : إِنَّ الرَّدَّ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ التَّسَاوِي ، فَلَوْ رُجِّحَ أَحَدُهُمَا عُمِلَ بِهِ . قَالَ شَيْخُنَا : وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَمْثِلَتِهِ .
هَذَا مَعَ أَنَّ شَيْخَنَا قَدْ حَكَى عَنِ الْجُمْهُورِ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْقَبُولَ ، وَعَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَرِوَايَةٍ عَنْ
أَحْمَدَ الرَّدَّ قِياسًا عَلَى الشَّاهِدِ .
وَبِالْجُمْلَةِ ، فَظَاهِرُ صَنِيعِ شَيْخِنَا
nindex.php?page=treesubj&link=29162_21550اتِّفَاقُ الْمُحَدِّثِينَ عَلَى الرَّدِّ فِي صُورَةِ التَّصْرِيحِ بِالْكَذِبِ ، وَقَصْرُ الْخِلَافِ عَلَى هَذِهِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَالْخِلَافُ مَوْجُودٌ ، فَمِنْ مُتَوَقِّفٍ ، وَمِنْ قَائِلٍ بِالْقَبُولِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ اخْتِيَارُ
ابْنِ السُّبْكِيِّ ، تَبَعًا
لِأَبِي الْمُظَفَّرِ بْنِ السَّمْعَانِيِّ ، وَقَالَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12855أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ ، وَإِنْ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=14552الْآمِدِيُّ وَالْهِنْدِيُّ حَكَيَا الِاتِّفَاقَ عَلَى الرَّدِّ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ ، وَهُوَ مِمَّا يُسَاعِدُ ظَاهِرَ صَنِيعِ
[ ص: 84 ] شَيْخِنَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ، وَيُنَازِعُ فِي الثَّانِيَةِ .
وَيُجَابُ بِأَنَّ الِاتِّفَاقَ فِي الْأُولَى وَالْخِلَافَ فِي الثَّانِيَةِ بِالنَّظَرِ لِلْمُحَدِّثِينَ خَاصَّةً .
وَأَمَّا لَوْ أَنْكَرَ الشَّيْخُ الْمَرْوِيَّ بِالْفِعْلِ كَأَنْ عَمِلَ بِخِلَافِ الْخَبَرِ ، فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ قَرِيبًا أَنَّهُ لَا يَقْدَحُ فِي الْخَبَرِ ، وَلَا فِي رَاوِيهِ ، وَكَذَا إِذَا تَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ ، وَهَلْ يُسَوِّغُ عَمَلُ الرَّاوِي نَفْسِهِ بِهِ بِحَيْثُ لَمْ نَقْبَلْهُ مِنْهُ ؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ إِذَا كَانَ أَهْلًا ، قِياسًا عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي سَادِسِ أَنْوَاعِ التَّحَمُّلِ فِيمَا إِذَا أَعْلَمَ الشَّيْخُ الطَّالِبَ بِأَنَّ هَذَا مَرْوِيُّهُ ، وَلَكِنْ مَنَعَهُ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْهُ ; إِذْ لَا فَرْقَ ، هَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَذْكُرِ الشَّيْخُ أَنَّ الْمَرْوِيَّ لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ أَصْلًا ، فَإِنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَلَا ، حَتَّى لَوْ رَوَاهُ ثَانِيًا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ، بَلْ ذَاكَ مُقْتَضٍ لِجَرْحِهِ .
وَفِيهِ نَظَرٌ ، ثُمَّ إِنَّ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا يَرُدُّهُ الشَّيْخُ بِالصَّرِيحِ ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَمَا شَرَحَ ( وَ ) إِمَّا ( إِنْ يَرُدَّهُ بِ ) قَوْلِهِ : ( لَا أَذْكُرُ ) هَذَا ، أَوْ لَا أَعْرِفُ أَنِّي حَدَّثْتُهُ بِهِ ( أَوْ ) نَحْوِهِمَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي فِيهَا ( مَا يَقْتَضِي نِسْيَانَهُ ) ، كَيَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي أَنَّنِي مَا حَدَّثْتُهُ بِهَذَا ، أَوْ لَا أَعْرِفُ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِي ، وَالرَّاوِي جَازِمٌ بِهِ ( فَقَدْ رَأَوْا ) أَيِ : الْجُمْهُورُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ ، قَبُولَهُ ( الْحُكْمَ لِ ) الرَّاوِي ( الذَّاكِرِ ) كَمَا هُوَ ( عِنْدَ الْمُعْظَمِ ) مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ ، وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، مِنْهُمُ
الْخَطِيبُ [ ص: 85 ] nindex.php?page=showalam&ids=12795وَابْنُ الصَّلَاحِ وَشَيْخُنَا ، بَلْ حَكَى فِيهِ اتِّفَاقَ الْمُحَدِّثِينَ ; لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الرَّاوِيَ ثِقَةٌ جَزْمًا ، فَلَا يُطْعَنُ فِيهِ بِالِاحْتِمَالِ ; إِذِ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ غَيْرُ جَازِمٍ بِالنَّفْيِ ، بَلْ جَزْمُ الرَّاوِي عَنْهُ وَشَكُّهُ هُوَ قَرِينَةٌ لِنِسْيَانِهِ ( وَحُكِيَ الْإِسْقَاطُ ) فِي الْمَرْوِيِّ وَعَدَمُ الْقَبُولِ ( عَنْ بَعْضِهِمِ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ ; أَيْ : بَعْضِ الْعُلَمَاءِ ، وَهُمْ قَوْمٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ ، وَنَسَبَهُ
النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ
مُسْلِمٍ لِلْكَرْخِيِّ مِنْهُمْ ، بَلْ حَكَاهُ
ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْعُدَّةِ عَنْ أَصْحَابِ
أَبِي حَنِيفَةَ ، لَكِنْ فِي التَّعْمِيمِ نَظَرٌ ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ ، لَا سِيَّمَا وَسَيَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صِفَةِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَأَدَائِهِ عَنْ
أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=21518_21522_29171إِذَا وُجِدَ سَمَاعُهُ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ غَيْرُ ذَاكِرٍ لِسَمَاعِهِ يَجُوزُ لَهُ رِوَايَتُهُ .
وَيَتَأَيَّدُ بِقَوْلِ
الْكِيَا الطَّبَرِيِّ : إِنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُمْ فِي مَسْأَلَتِنَا بِخُصُوصِهَا كَلَامٌ
[ ص: 86 ] إِلَّا إِنْ أُخِذَ مِنْ رَدِّهِمْ حَدِيثَ : ( (
nindex.php?page=hadith&LINKID=929871إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ) ) الَّذِي ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْ أَمْثِلَةِ مَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ .
وَذَكَرَ
الرَّافِعِيُّ فِي الْأَقْضِيَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ
nindex.php?page=showalam&ids=13459ابْنَ كَجٍّ حَكَاهُ وَجْهًا عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ ، وَنَقَلَهُ شَارِحُ اللُّمَعِ عَنِ اخْتِيَارِ الْقَاضِي
nindex.php?page=showalam&ids=15203أَبِي حَامِدٍ الْمَرْوَرُّوذِيِّ ، وَأَنَّهُ قَاسَهُ عَلَى الشَّاهِدِ . وَتَوْجِيهُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ الْفَرْعَ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ فِي إِثْبَاتِ الْحَدِيثِ بِحَيْثُ إِذَا أَثْبَتَ الْأَصْلُ الْحَدِيثَ ثَبَتَتْ رِوَايَةُ الْفَرْعِ ، فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَرْعًا عَلَيْهِ وَتَبَعًا لَهُ فِي النَّفْيِ .
وَلَكِنْ هَذَا مُتَعَقَّبٌ ; فَإِنَّ عَدَالَةَ الْفَرْعِ يَقْتَضِي صِدْقَهُ ، وَعَدَمُ عِلْمِ الْأَصْلِ لَا يُنَافِيهِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=29171فَالْمُثْبِتُ الْجَازِمُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي ، خُصُوصًا الشَّاكُّ .
قَالَ شَيْخُنَا : وَأَمَّا قِيَاسُ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ ، يَعْنِي عَلَى الشَّهَادَةِ ، إِذَا ظَهَرَ تَوَقُّفُ الْأَصْلِ ، فَفَاسِدٌ ; لِأَنَّ شَهَادَةَ الْفَرْعِ لَا تُسْمَعُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ ، بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ ، فَافْتَرَقَا ، عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ - كَمَا حَكَاهُ
الْبُلْقِينِيُّ - قَدْ أَجْرَى فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ لَمْ يُنْكِرِ الْحَاكِمُ حُكْمَهُ بَلْ
[ ص: 87 ] تَوَقَّفَ ، وَالْأَوْفَقُ هُنَاكَ لِقَوْلِ الْأَكْثَرِينَ قَبُولُ الشَّهَادَةِ بِحُكْمِهِ ، فَاسْتَوَيَا .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ آخَرُ ، وَهُوَ إِنْ كَانَ الشَّيْخُ رَأْيُهُ يَمِيلُ إِلَى غَلَبَةِ النِّسْيَانِ ، أَوْ كَانَ ذَلِكَ عَادَتَهُ فِي مَحْفُوظَاتِهِ ، قُبِلَ الذَّاكِرُ الْحَافِظُ ، وَإِنْ كَانَ رَأْيُهُ يَمِيلُ إِلَى جَهْلِهِ أَصْلًا بِذَلِكَ الْخَبَرِ رُدَّ ، فَقَلَّمَا يَنْسَى الْإِنْسَانُ شَيْئًا حَفِظَهُ نِسْيَانًا لَا يَتَذَكَّرُهُ بِالتَّذْكِيرِ ، وَالْأُمُورُ تُبْنَى عَلَى الظَّاهِرِ لَا عَلَى النَّادِرِ ، قَالَهُ
ابْنُ الْأَثِيرِ nindex.php?page=showalam&ids=14283وَأَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ .
وَقَدْ صَنَّفَ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ
الْخَطِيبُ : (
nindex.php?page=treesubj&link=29171مَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ ) ، وَفِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَقْوِيَةِ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ الصَّحِيحِ ; لِكَوْنِ كَثِيرٍ مِنْهُمْ حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ ، ثُمَّ لَمَّا عُرِضَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَتَذَكَّرْهَا ، لَكِنْ لِاعْتِمَادِهِمْ عَلَى الرُّوَاةِ عَنْهُمْ صَارُوا يَرْوُونَهَا عَنِ الَّذِي رَوَاهَا عَنْهُمْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ . وَلِذَلِكَ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ ; ( كَقِصَّةِ ) حَدِيثِ ( الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ ) ، الَّذِي لَفْظُهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=929872أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ .
( إِذْ نَسِيَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16068سُهَيْلٌ ) ابْنُ أَبِي صَالِحٍ ( الَّذِي أُخِذْ ) أَيْ : حُمِلَ ( عَنْهُ ) عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ( فَكَانَ )
سُهَيْلٌ ( بَعْدُ ) بِضَمِّ الدَّالِ عَلَى الْبِنَاءِ ( عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَهْ ) هُوَ ابْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ( عَنْ نَفْسِهِ يَرْوِيهِ ) ، فَيَقُولُ : أَخْبَرَنِي
رَبِيعَةُ ، وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ ، أَنَّنِي حَدَّثْتُهُ إِيَّاهُ وَلَا أَحْفَظُهُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16379عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ : وَقَدْ كَانَ أَصَابَتْ
سُهَيْلًا عِلَّةٌ أَذْهَبَتْ بَعْضَ عَقْلِهِ ، وَنَسِيَ بَعْضَ
[ ص: 88 ] حَدِيثِهِ ، فَكَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَمَّنْ سَمِعَهُ مِنْهُ . وَفَائِدَتُهُ سِوَى مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ شِدَّةِ الْوُثُوقِ بِالرَّاوِي عَنْهُ - مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ - الْإِعْلَامُ بِالْمَرْوِيِّ ، وَكَوْنُهُ ( لَنْ يُضِيعَهْ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنْ أَضَاعَ ; إِذْ بِتَرْكِهِ لِرِوَايَتِهِ يَضِيعُ .
وَمِنْ ظَرِيفِ مَا اتَّفَقَ فِي الْمَعْنَى أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13359أَبَا الْقَاسِمِ بْنَ عَسَاكِرَ ، وَهُوَ أُسْتَاذُ زَمَانِهِ حِفْظًا وَإِتْقَانًا وَوَرَعًا ، حَدَّثَ قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=12721سَعِيدَ بْنَ الْمُبَارَكِ الدَّهَّانَ بِبَغَدَادَ يَقُولُ : رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ شَخْصًا أَعْرِفُهُ يُنْشِدُ صَاحِبًا لَهُ :
أَيُّهَا الْمَاطِلُ دَيْنِي أُمْلِي وَتُمَاطِلْ
عَلِّلِ الْقَلْبَ فَإِنِّي قَانِعٌ مِنْكَ بِبَاطِلْ
وَحَدَّثَ
nindex.php?page=showalam&ids=13359ابْنُ عَسَاكِرَ بِهَذَا صَاحِبَهُ الْحَافِظَ
أَبَا سَعْدِ بْنَ السَّمْعَانِيِّ ، قَالَ
أَبُو سَعْدٍ : فَرَأَيْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=12721ابْنَ الدَّهَّانِ ، فَعَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا أَعْرِفُهُ . قَالَ
أَبُو سَعْدٍ :
nindex.php?page=showalam&ids=13359وَابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ أَكْمَلِ مَنْ رَأَيْتُ ، جُمِعَ لَهُ الْحِفْظُ وَالْمَعْرِفَةُ وَالْإِتْقَانُ ، وَلَعَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12721ابْنَ الدَّهَّانِ نَسِيَ ، ثُمَّ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12721ابْنُ الدَّهَّانِ بَعْدَ ذَلِكَ يَرْوِيهِ عَنْ
أَبِي سَعْدٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13359ابْنِ عَسَاكِرَ عَنْ نَفْسِهِ .
قَالَ
الْخَطِيبُ فِي الْكِفَايَةِ : وَلِأَجْلِ أَنَّ النِّسْيَانَ غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَى الْإِنْسَانِ ، بِحَيْثُ يُؤَدِّي إِلَى جُحُودِ مَا رُوِيَ عَنْهُ ، وَتَكْذِيبِ الرَّاوِي لَهُ ، كَرِهَ مَنْ كَرِهَ مِنَ الْعُلَمَاءِ
nindex.php?page=treesubj&link=29218التَّحْدِيثَ عَنِ الْأَحْيَاءِ ، مِنْهُمُ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ ; فَإِنَّهُ قَالَ
لِابْنِ عَوْنٍ : لَا تُحَدِّثْنِي عَنِ الْأَحْيَاءِ .
وَمَعْمَرٌ ; فَإِنَّهُ قَالَ
لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ : إِنْ قَدَرْتَ أَنْ لَا تُحَدِّثَ عَنْ حَيٍّ فَافْعَلْ .
(
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيْ ) بِالْإِسْكَانِ ( نَهَى
ابْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ ) ، هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ( يَرْوِي ) أَيْ : عَنِ الرِّوَايَةِ ،
[ ص: 89 ] ( عَنِ الْحَيِّ ) ، وَهُوَ كَمَا [ أَشَارَ إِلَيْهِ
الْخَطِيبُ قَرِيبًا ] دُونَ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنِ الصَّلَاحِ ( لِ ) أَجْلِ ( خَوْفِ التُّهَمِ ) إِذَا جَزَمَ الشَّيْخُ بِالنَّفْيِ ، وَذَلِكَ فِيمَا رُوِّينَاهُ فِي مَنَاقِبِهِ وَالْمَدْخَلِ ، كِلَاهُمَا
لِلْبَيْهَقِيِّ ، مِنْ طَرِيقِ
أَبِي سَعِيدٍ الْجَصَّاصِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16991مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ مِنَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ حِكَايَةً ، فَحَكَيْتُهَا عَنْهُ ، فَنُمِيَتْ إِلَيْهِ ، فَأَنْكَرَهَا ، قَالَ : فَاغْتَمَّ أَبِي ; أَيْ : لِذَلِكَ غَمًّا شَدِيدًا ، وَكُنَّا نُجِلُّهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ ، أَنَا أُذَكِّرُهُ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ ، فَمَضَيْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، أَلَيْسَ تَذْكُرُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فِي الْإِمْلَاءِ عَلَى الْكَلِمَةِ ؟ فَذَكَرَهَا ، ثُمَّ قَالَ لِي : يَا
مُحَمَّدُ ، لَا تُحَدِّثْ عَنِ الْحَيِّ ; فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْسَى .
لَكِنْ قَدْ قَيَّدَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْكَرَاهَةَ بِمَا إِذَا كَانَ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ سِوَى طَرِيقِ الْحَيِّ ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِوَاهَا وَحَدَثَتْ وَاقِعَةٌ فَلَا مَعْنَى لِلْكَرَاهَةِ ; لِمَا فِي الْإِمْسَاكِ مِنْ كَتْمِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ يَمُوتُ الرَّاوِي قَبْلَ مَوْتِ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ ، فَيَضِيعُ الْعِلْمُ [ إِنْ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرَهُ ] ، وَهُوَ حَسَنٌ ; إِذِ الْمَصْلَحَةُ مُحَقَّقَةٌ ، وَالْمَفْسَدَةُ مَظْنُونَةٌ ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي قَبُولِ الْمُبْتَدِعِ فِيمَا لَمْ نَرَهُ مِنْ حَدِيثِ غَيْرِهِ ، مِنْ أَنَّ مَصْلَحَةَ تَحْصِيلِ ذَاكَ الْمَرْوِيِّ مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَصْلَحَةِ إِهَانَتِهِ وَإِطْفَاءِ بِدْعَتِهِ .
وَكَذَا يَحْسُنُ تَقْيِيدُ مَسْأَلَتِنَا بِمَا إِذَا كَانَا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ ، أَمَّا إِنْ كَانَا فِي بَلَدَيْنِ فَلَا ; لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ [ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى الْإِنْكَارِ النَّفَاسَةَ ] مَعَ قِلَّتِهَا بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَقَدْ حَدَّثَ
nindex.php?page=showalam&ids=16705عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ بِشَيْءٍ ، وَسُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ عَنْهُ
[ ص: 90 ] فَأَنْكَرَهُ ، وَبَلَغَ ذَلِكَ
عَمْرًا ، فَاجْتَمَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300بِالزُّهْرِيِّ فَقَالَ لَهُ : " يَا
أَبَا بَكْرٍ ، أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثْتَنِي بِكَذَا ؟ فَقَالَ : مَا حَدَّثْتُكَ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ ، مَا حَدَّثْتَ بِهِ وَأَنَا حَيٌّ إِلَّا أَنْكَرْتُهُ ، حَتَّى تُوضَعَ أَنْتَ فِي السِّجْنِ " .
وَقَدْ أَوْرَدْتُ الْقِصَّةَ فِي السَّادِسِ مِنَ الْمُسَلْسَلَاتِ . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ فِي الْأَحْكَامِ عَنْ
حَمَّادِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16526عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ حَدِيثًا ، وَوُجِدَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَصَفَهُ بِصَاحِبٍ لَنَا ، وَإِنَّ
عُبَيْدَ اللَّهِ كَانَ فِي الْأَحْيَاءِ حِينَئِذٍ .