الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4039 - وعن حرب بن عبيد الله ، عن جده ، أبي أمه ، عن أبيه رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10363743إنما nindex.php?page=treesubj&link=8785العشور : على اليهود والنصارى ، وليس على المسلمين عشور ) . رواه أحمد وأبو داود .
4039 - ( وعن nindex.php?page=treesubj&link=33934حرب بن عبيد الله ) : بالتصغير رضي الله عنه ( عن جده ، أبي أمامة ، عن أبيه ) : قال المؤلف في فصل التابعين : هو حرب بن عبد الله الثقفي مختلف في اسم أبيه ، وفي حديثه ، فروى حديثه nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، وقد اختلف عنه فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن عطاء بن حرب عن خال له عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال ابن الأحوص : عن عطاء عن حرب ، عن جده أبي أمه ، عن أبيه . وقال غيره : عن عطاء عن حرب بن هلال الثقفي ، عن أبي أمامة . وجاء في رواية أبي داود : وعن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه ، وهو الأشهر رضي الله عنهم . ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=treesubj&link=8785 ( إنما العشور ) : بضمتين جمع عشر ( على اليهود والنصارى ، وليس على المسلمين عشور ) : قال ابن الملك : أراد به عشر مال التجارة لا عشر الصدقات في غلات أرضهم . قال الخطابي : لا يؤخذ من المسلم شيء من ذلك دون عشر الصدقات ، وأما اليهود والنصارى ، فالذي يلزمهم من العشور وهو ما صولحوا عليه وقت العقد ، فإن لم يصالحوا على شيء فلا عشور عليهم ، ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية ، فأما عشور أراضيهم وغلاتهم ، فلا تؤخذ منهم عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن أخذوا منا عشورا في بلادهم إذا ترددنا إليهم في التجارات أخذنا منهم ، وإن لم يأخذوا لم نأخذ اهـ . وتبعه ابن الملك ، لكن المقرر في المذهب nindex.php?page=treesubj&link=8785في مال التجارة أن العشر يؤخذ من مال الحربي ونصف العشر من الذمي وربع العشر من المسلم بشروط ذكرت في كتاب الزكاة ، نعم يعامل الكفار بما يعاملون المسلمين إذا كان بخلاف ذلك ، وفي شرح السنة : إذا دخل أهل الحرب بلاد الإسلام تجارا فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غنموا ، وإن دخلوا بأمان وشرطه أن يؤخذ منهم عشر ، أو أقل ، أو أكثر أخذ المشروط ، وإذا طافوا في بلاد الإسلام فلا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة . ( رواه أحمد وأبو داود ) .