الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
101 [ ص: 100 ] حديث ثان nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة .
مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=1012352أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة .
هكذا قال مالك في هذا الحديث ، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد على إسناده ، ومتنه إلا أنهما زادا فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012353وكنت أغتسل أنا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، وهذا اللفظ عند مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، وروى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج بمثل إسناد مالك إلا أنهما قالا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1012354كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد " هو الفرق فأتيا بلفظ حديث مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة فذكرا فيه الفرق ، وليس في حديث هشام ذكر الفرق .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال : سمعت عائشة تقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012355كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح ، وهو الفرق وكنت أغتسل أنا ، وهو من إناء واحد ، فأتى بحديثي مالك جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وهشام في هذا الإسناد ، وكذلك رواه الليث .
[ ص: 101 ] حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا حمزة بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال : حدثنا الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة أنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012355كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح ، وهو الفرق ، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : حدثنا معمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012354كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، وهو قدر الفرق ، ورواه إبراهيم بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب فخالف جميعهم في إسناده ، وجعله عن القاسم ، ولم يجعله عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال : حدثنا سليمان بن داود قال : حدثنا إبراهيم بن سعد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012356كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من إناء هو الفرق قالت : عائشة : وكنت أغتسل معه في الإناء الواحد قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : وأظن nindex.php?page=treesubj&link=32586_22622الفرق يومئذ خمسة أقساط . [ ص: 102 ] قال أبو عمر :
لا أدري ما أراد nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بالقسط ، ولا ما كان مقداره عندهم ، وأما العرب فالقسط عندها الحصة والمقدار كذلك قال الخليل ، وقال الخليل : الفرق مكيال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : الفرق مكيال من خشب كان nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يقول : إنه يسع خمسة أقساط بأقساط بني أمية ، وفسر محمد بن عيسى الأعشى عن nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة الفرق ، أنه ثلاثة أصوع قال nindex.php?page=showalam&ids=12324الأعشى : والثلاثة أصوع خمسة أقساط ، وفي الخمسة أقساط اثنا عشر مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن مزين : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار : قال لي ابن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة في الفرق : إنه كان يحمل ثلاثة أصوع ، وقال أبو داود : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : الفرق ستة عشر رطلا ، وقال موسى الجهني : عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه أتى بقدح - حزرته ثمانية أرطال - فقال : حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم سمعت : أبا عبد الله يسأل عن الفرق كم هو ؟ قال : ثلاثة أصوع . قال أبو عمر :
قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، وابن القاسم ، والأعشى قريب من قريب في مقدار الفرق ، وكذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فبعيد ، وقول أولئك أولى ، والله أعلم .
[ ص: 103 ] وروى في الموطأ الفرق ( والفرق ) بتسكين الراء ، وتخفيفها ، وحركتها ، ورواية يحيى بالإسكان ، وتابعه قوم ، وأما قول عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=1012354كنت أغتسل أنا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فرواه عبد الرحمن بن القاسم ( عن أبيه عن عائشة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ) وغيره عن عبد الرحمن ( ورواه إبراهيم عن الأسود عن عائشة ، ورواه هشام عن أبيه عن عائشة ) وقد ذكرنا الاختلاف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وفيه من الفقه : nindex.php?page=treesubj&link=22622ترك التحديد فيما يكفي من الماء ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=25488فضل المرأة لا بأس بالوضوء منه وسنذكر الاختلاف في ذلك ، ووجه الصواب فيه إن شاء الله عند ذكر حديث نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إن كان الرجال ، والنساء ليتوضئون جميعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة هذا ليس من رواية مالك في الموطأ ، وإذا توضأ الاثنان وأكثر من إناء واحد ففي ذلك دليل على أنه لا تحديد ، ولا توقيف nindex.php?page=treesubj&link=22622فيما يكفي المغتسل ، والمتوضئ من الماء ، وحسبه الإتيان بالماء على ما يغسل من الأعضاء غسلا ، وعلى ما يمسح مسحا ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب المذكور في هذا الباب ففيه من الفقه الاقتصار على أقل ما يكفي من الماء ، وأن الإسراف فيه مذموم ، وفي ذلك رد على الإباضية ، ومن ذهب مذهبهم في الإكثار من الماء وهذا ما [ ص: 104 ] سيق هذا الحديث ( له ) والله أعلم ، إنكارا على أولئك ( الطائفة ) ; لأنه مذهب ظهر في زمن التابعين ، وسئل عنه الصحابة ، ونقل ( في ) ذلك من الحديث ما ترى ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن عبد الله ( بن عبد الله ) بن جبر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012357كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكيك .
وقال الخليل : الصاع طاس يشرب به والمكوك مكيال ، وقال أبو جعفر محمد بن علي : تمارينا في الغسل عند جابر ، فقال جابر : يكفي للغسل صاع من ماء قلنا : ما يكفي صاع ، ولا صاعان فقال جابر : قد كان يكفي من كان خيرا منكم ، وأكثر شعرا [ ص: 105 ] وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه كان يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع وهي آثار مشهورة مستعملة ، عند قوم من الفقهاء ، وليست أسانيدها مما يحتج به ، والذي اعتمد عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأبو داود في باب ما يكفي الجنب من الماء حديث الفرق المذكور في هذا الباب ، وهذه الآثار كلها إنما رويت إنكارا علىالإباضية ، وجملتها تدل على أن لا توقيت فيما يكفي من الماء ، والدليل على ذلك أنهم أجمعوا أن nindex.php?page=treesubj&link=22622_22639الماء لا يكال للوضوء ، ولا للغسل من قال منهم بحديث المد والصاع ومن قال بحديث الفرق لا يختلفون أنه لا يكال ( الماء ) لوضوء ، ولا لغسل لا أعلم في ذلك خلافا ، ولو كانت الآثار في ذلك على التحديد الذي لا يتجاوز استحبابا ، أو وجوبا ؛ ما كرهوا الكيل بل كانوا يستحبونه اقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يكرهونه .
روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول : صاع للغسل من ( غير ) أن يكال قال : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت لعطاء : كم بلغك أنه يكفي الجنب ؟ قال : صاع من ماء من غير أن يكال .
[ ص: 106 ] حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا عبد الحميد بن أحمد ، حدثنا الخضر بن داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، ورجل من أهل العراق يسأله nindex.php?page=treesubj&link=22639عما يكفي الإنسان في غسل الجنابة فقال له سعيد : إن لي تورا يسع مدين من ماء ، أو نحوهما وأغتسل به فيكفيني ، ويفضل منه فضل فقال الرجل : والله ( إني ) لأستنثر بمدين من ماء فقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : فما تأمرني إن كان الشيطان يلعب بك فقال له الرجل : وإن لم يكفني فإني رجل - كما ترى - عظيم ، فقال له سعيد : ثلاثة ( أمداد ) فقال : إن ثلاثة أمداد قليل فقال له سعيد : فصاع ، قال عبد الرحمن : وقال لي سعيد : إن لي لركوة ، أو قدحا ما يسع إلا نصف المد ، ونحوه ، وإني لأتوضأ منه ، وربما فضل ( منه ) فضل قال عبد الرحمن : فذكرت هذا الحديث الذي سمعت من nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049لسليمان بن يسار فقال ( لي ) nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : وأنا يكفيني مثل ذلك قال عبد الرحمن : فذكرت ذلك لأبي عبيدة ( بن [ ص: 107 ] محمد ) بن عمار بن ياسر فقال أبو عبيدة : هكذا سمعنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار قال : كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد فدعا بوضوء فأتي بقدر نصف مد ، وزيادة قليل فتوضأ به قال : وسألت أبا عبد الله يعني nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أيجزئ في الوضوء مد ؟ قال : نعم إذا أحسن أن يتوضأ ( به ) قلت : فإن الناس في الأسفار ربما ضاق عليهم الماء أفيجزئ الرجل أن يتوضأ بأقل من المد قال : إذا أحسن أن يتوضأ به فإنه يجزئه ، ثم قال أبو عبد الله : لا يمسح إنما هو الغسل قال الله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فإنما هو الغسل ، ليس هو المسح ، فإذا أمكنه أن يغسل به غسلا فإن مدا ، أو أقل أجزأه . قال أبو عمر : على هذا جماعة العلماء من أهل الفقه ، والأثر بالحجاز ، والعراق ، ولا يخالف ( في ) هذا إلا مبتدع ضال ، وبالله التوفيق .