2818 \ 60 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن غالب الأنطاكي ، نا سعيد بن مسلمة ، نا إسماعيل بن أمية ، عن عبد الملك بن عبيدة ، عن ابن لعبد الله بن مسعود ، عن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ابن مسعود ، ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما استحلف البايع " .
[ ص: 591 ]