2800 \ 42 - ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ، نا ، [ ص: 584 ] نا أبو حفص عمرو بن علي قرة بن سليمان الأسدي ، نا عمر بن فروخ ، حدثني حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن قال : ابن عباس ، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمر حتى يطعم أو أو صوف على ظهر لبن في ضرع ، أو سمن في لبن . أرسله عن وكيع عمر بن فروخ .