2770 \ 12 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا ، نا يونس بن عبد الأعلى ابن وهب ، أنا الليث أن نافعا حدثه عن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ابن عمر ، أو يخير أحدهما الآخر فيتبايعان على ذلك ، فقد وجب البيع إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا " .