1878 \ 6 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا ، ثنا يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ولا فيما دون خمس ذود [ ص: 256 ] من الإبل صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " . ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة "