44 - باب صفة التشهد ووجوبه واختلاف الروايات فيه.
1308 \ 1 - حدثنا عبد الله بن سليمان ، ثنا محمد بن آدم ، ثنا عن أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبيه قال : عامر بن عبد الله بن الزبير ، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويلقم كفه اليسرى فخذه اليسرى يضع يده اليمنى ويشير بإصبعه السبابة ويضع الإبهام على الوسطى . كان [ ص: 4 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس يدعو - يعني في التشهد -