جماع أبواب الصدقات والمحبسات
( 172 ) باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام ، وأشراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة والمنع من بيع رقابها وهبتها وتوريثها ، وتسبيل منافعها وغلاتها على الفقراء ، والقربى ، والرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضعيف .
2483 - حدثنا ، حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ، عن ابن أبي عدي ابن عون ، عن نافع ، عن : ابن عمر عمر أصاب أرضا بخيبر ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليستأمر فيها ، قال : إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه ، فما تأمر به ؟ قال : عمر أن لا تباع أصولها ، لا تباع ولا توهب ، ولا تورث ، فتصدق بها على الفقراء ، والقربى ، والرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، [ ص: 1190 ] والضعيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا غير متمول فيها . " إن شئت حبست أصلها وتصدقت [ 251 - ب ] بها " قال : فتصدق بها قال أن ابن عون : فحدثت به محمدا ، فقال : " غير متأمل مالا .
قال ابن عون : وحدثني من قرأ الكتاب : غير متأثل مالا .