الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              صفحة جزء
              جماع أبواب الصدقات والمحبسات

              ( 172 ) باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام ، وأشراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة والمنع من بيع رقابها وهبتها وتوريثها ، وتسبيل منافعها وغلاتها على الفقراء ، والقربى ، والرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضعيف .

              2483 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر أصاب أرضا بخيبر ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليستأمر فيها ، قال : إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه ، فما تأمر به ؟ قال : " إن شئت حبست أصلها وتصدقت [ 251 - ب ] بها " قال : فتصدق بها عمر أن لا تباع أصولها ، لا تباع ولا توهب ، ولا تورث ، فتصدق بها على الفقراء ، والقربى ، والرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، [ ص: 1190 ] والضعيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا غير متمول فيها . قال ابن عون : فحدثت به محمدا ، فقال : " غير متأمل مالا .

              قال ابن عون : وحدثني من قرأ الكتاب : غير متأثل مالا .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية