( 470 ) باب إباحة القراءة في ركعتي الفجر ، في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب ، ضد قول من زعم أنه لا يجزئ أن يقرأ في ركعة واحدة من التطوع بأقل من ثلاث آيات سوى الفاتحة " .
1115 ثنا ثنا هارون بن إسحاق الهمداني أبو خالد ، ثنا عثمان بن حكيم ، عن ، عن ابن يسار وهو سعيد بن يسار قال : ابن عباس الفجر أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم [ البقرة : 136 ] . إلى آخر الآية ، وفي الأخرى قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم . إلى قوله : اشهدوا بأنا مسلمون [ آل عمران : 64 ] .