( 471 ) باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا قبل صلاة الصبح " .
1116 ثنا ، الربيع بن سليمان المرادي ونصر بن مرزوق بخبر غريب غريب قالا : ثنا ، ثنا أسد بن موسى ، حدثني الليث بن سعد ، عن أبيه ، عن جده يحيى بن سعيد قيس بن عمرو ، ، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قام فركع ركعتي الفجر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ، فلم ينكر ذلك عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ، ولم يكن ركع ركعتي الفجر " . أنه صلى
[ ص: 554 ] ثنا أبو الحسن عمر بن حفص ، ثنا سفيان ، عن ، عن سعد بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم قيس جد سعد ، ، فهما هاتان ، قال : فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر لم أكن صليتهما " . أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ، ثم قام يصلي ركعتين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما هاتان الركعتان ؟ " فقال : يا رسول الله