10427 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج في الرجل يتزوج المرأة ويسمي لها صداقا ، هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يعطها ؟ قال : " فإن الله يقول : ابن شهاب ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، ، وقد مضت السنة أن يقدم لها شيئا من كسوة أو نفقة " . فإذا فرض الصداق فلا جناح عليه في الدخول عليها