باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا
10422 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : الرجل ينكح المرأة فلا يرسل إليها لا بصداق ، ولا بفريضة لها ، فما يحل له منها ؟ قال : " ، فلا يمسها حتى يرسل إليها بصداق أو فريضة ، وابن المسيب وعمرو " ، قلت لعطاء : أيقبلها ؟ قلت : " لا يمسها " قال : " وما أبالي أن يقبلها " .