10269 عبد الرزاق ، عن في رجل طلق امرأته تطليقة ثم مكثت ثلاثة سنين ، ثم وضعت ، فقال : قد ارتجعتك ، وقالت هي : لم تراجعني رجعة ، لأن الولد لم يكن إلا من جماع بعد الطلاق ، والجماع رجعة قال : " الثوري ، وإلا ألزم الولد وبانت منه ، لأن الولد يكون لسنتين " . فإن كان ذلك سنتين أو أقل من ذلك سئل البينة على الرجعة