10006 أخبرنا عبد الرزاق عن قال : ابن جريج ، فحدهم كحد المسلم ، عن على أهل العهد حدود إذا كانوا فينا ، إسماعيل بن محمد . ويعقوب بن عتبة
قال : وقال لي ابن جريج عطاء : " ، فإن حكمنا بينهم حكمنا بحكمنا بيننا أو تركناهم وحكمهم بينهم ، فذلك قوله : ونحن مخيرون ، إن شئنا حكمنا بين أهل الكتاب ، وإن شئنا أعرضنا فلم نحكم بينهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " .