9959 أخبرنا عبد الرزاق قال : عن في الثوري ، وإن هو أسلم بعد سعايتها بيعت ، ولم ترجع إليه ، وإن مات وهو مسلم أو نصراني فلا سعاية عليها " . أم ولد نصراني أسلمت قال : " تقوم عليها نفسها فتستسعى في قيمتها ، وتعزل منه ، فإن هو مات عتقت
قال في مدبر نصراني مثل ما قال في أم ولده . الثوري
قال في ذمي يسلم عنده العبد ، فيغيبه أو يكتمه ، قال : " يعزر ويباع " . الثوري