11545 عبد الرزاق ، عن في الثوري قال : " لا بأس ، وقع الحنث ، وليست له بامرأة وإن دخلت الدار بعدما يتزوجها ، إذا كانت قد بانت منه بالتطليقة الأولى ، فلا بأس عليه أيضا " . رجل حلف بالطلاق أن لا تدخل دارا ، ثم طلق امرأته ، ثم تركها حتى مضت العدة ، ثم دخلت [ ص: 435 ] الدار ، ثم تزوجها