11422 عبد الرزاق ، عن ، الثوري ، عن وابن عيينة زكريا ، عن قال : " إن الشعبي ، وإن أكرهه السلطان [ ص: 411 ] فهو جائز " . قال أكرهه اللصوص فليس بطلاق : " يقولون : إن اللص يقدم على قتله ، وإن السلطان لا يقتله " . ابن عيينة