11068 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري الحسن ، وعن أبي معشر ، عن إبراهيم قال : " إذا فقد بانت منه حتى [ ص: 333 ] تنكح زوجا غيره ، وإن قال : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فقد بانت بالأولى وليست الثنتان بشيء ، ويخطبها إن شاء " . طلق الرجل ثلاثا ، ولم يدخل
قال سفيان : وهو الذي نأخذ به .
11069 عبد الرزاق ، عن عبد الله بن محرر ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم مثله .