11056 عبد الرزاق ، عن معمر : في ، هل لزوجها عليها الرجعة ؟ وهل يتوارثان في قول من يقول : عدتها من يوم يأتيها الخبر ؟ قال : [ ص: 330 ] " التي تطلق واحدة أو اثنتين ، ثم لا يأتيها الخبر حتى تنقضي عدتها " . كلاهما قاله لا يتوارثان ، ولا رجعة له عليها في قول الفريقين قتادة ، عن علي ، فيما أحسب ، وقاله وابن مسعود الحسن .