11039 عبد الرزاق ، عن قال : أخبرني ابن جريج أن عمرو بن دينار أبا الشعثاء أخبره قال : تماريت أنا ورجل من القراء الأولين في قال : فقلت : ليس له شيء قال : فسألنا المرأة يطلقها زوجها ، ثم يرتجعها فيكتمها رجعتها حتى تنقضي عدتها شريحا ، فقال : " ليس للأول [ ص: 327 ] إلا فسوة الضبع " قال : " فإن طلقها فمكثت سنة ، أو أكثر تستنفق من ماله حتى انقضت عدتها لا يأتيها طلاق ، والنفقة في ماله ما سوى العدة " .